جلسة عامة يوم الإربعاء 31 ديسمبر 2025 حول مشاريع قوانين أساسية عدد 119-2025 و 120-2025 و 121-2025

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على الساعة 10.00 صباحا للنظر في :
*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025
*ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025
*و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025