تستمع لجنتي المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 الساعة 09.30 صباحا بالقاعة عدد 2 لكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي حول فصول من مشروع قانون المالية ثم تواصل مناقشة بقية الفصول بحضور ممثلين عن وزراة المالية.