تستمع لجنتي المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الساعة 09.30 صباحا بالقاعة عدد 2 لوزير الشؤون الاجتماعية حول فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ثم تواصل مناقشة بقية الفصول بحضور ممثلين عن وزراة المالية.