تعقد لجنتي المالية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 بالقاعة 2 حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 ثم تشرع بداية من الساعة 14.00 في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا بحضور ممثلين عن وزراة المالية