تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 02 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي (عدد 23/2024) ومقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025) ومقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة (عدد 60/2025).