استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
تستمع لجنة الصحة وشؤون
المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى التنسيقية الوطنية التونسية
لإطارات وأعوان الصحة، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام
الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بداية من الساعة 10.00
بالقاعة عدد 03.