تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 24 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا للنظرفي مقترحي القانونين عدد 2023/15 و 2023/28 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 و بعض أحكام المجلة الجزائية