-يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 2024/87).