جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 87-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

-يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 2024/87).