جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 على الساعة الثانية والنصف (14:30) بعد الزوال بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للاستماع إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).