جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88.
جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88.
تعقد لجنتا التشريع
العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة
الانتخابية يوم الجمعة 31
جانفي 2025 على الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة
للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس
المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).