جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي 2025 على الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).