تعقد لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 20 جانفي 2025 إثر انتهاء أشغال الجلسة العامة بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للنظر في تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 2024/87) والمصادقة عليه.