جلسة مشتركة بين لجنتي النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية والتشريع العام للمصادقة على تقريرهما حول مشروع القانون عدد 2024/87
جلسة مشتركة بين لجنتي النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية والتشريع العام للمصادقة على تقريرهما حول مشروع القانون عدد 2024/87
تعقد لجنة النظام الداخلي والقوانين
الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 20 جانفي 2025
إثر انتهاء أشغال الجلسة العامة بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة مع أعضاء لجنة التشريع
العام للنظر في تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة
برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه
(عدد 2024/87) والمصادقة عليه.