تأجيل اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الاثنين 28 أفريل 2025
نوع الإجتماع:
إجتماع لجنة
القاعة:
قاعة عدد 1
الملفات المرفقة:
اللجنة :
لجنة التشريع العام
جدول الأعمال:
تأجيل جلسة لجنة التشريع العام ليوم الإثنين 28 أفريل 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا والمبرمجة للاستماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية النقابية للمستشارين الجبائيين حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وللاستماع الى ممثلي السادة النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد 41-2023 المنظم لمهنة عدول الاشهاد