الجلسة العامة المشتركة ليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 : مناقشة مهمة الشؤون الثقافية ومهمة النقل

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الاحد 17 نوفمبر 2024  بداية من الساعة التاسعة صباحا
ويتضمن جدول أعمالها مناقشة:

مناقشة مهمة الشؤون الثقافية  

مهمة النقل

النواب المتدخلون: