قانون عدد 51 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.