قانون أساسي عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية. قانون أساسي عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.