• مكتب المجلس:

    تقديم المكتب:

    يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه. ( الفصل 44 من النظام الداخلي)

    اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس

    مجلس نواب الشعب.

    ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة. ( الفصل 45 من النظام الداخلي)

    تركيبة المكتب:

    يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبَيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، 

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإصلاحات الكبرى،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب.

    يتولّى النواب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كلٌّ في حدود اختصاصه، مُساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يُصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية.

    • ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوابه المساعدين لمهمة مُحدّدة.

    اختصاصات المكتب:

    • يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

    • الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

    • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،

    • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،

    • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،

    • بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين،

    • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدّة التي يضبطها على ألاّ تقلّ عن شهر بصفة مسبقة،

    • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر،

    • تشكيل الوفود التي تُمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة، 

    • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،

    • ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمُختلف الأسلاك التابعة له،

    • مُعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،

    • اتخاذ الإجراءات المُستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه،

    • تعيين هيئة استشارية في بداية المدّة النيابية تُسمّى لجنة الحُكماء تتكوّن من ثلاثة نواب يُعهد إليها مهام المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي.

    يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على ألاّ تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام