ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 - مهمة النقل -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلّقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.
وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّد رشيد عامري وزير النقل والوفد المرافق له.
وقد افتتح العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أشغال هذه الجلسة بكلمة بيّن في مستهلها، أنّه في إطار مناقشة مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا بدّ من تجديد التأكيد على أنّ هذا القطاع الحيوي والحساس يواجه جملة من التحديات المتزايدة التي انعكست مباشرة على ظروف عيش المواطن اليومية، وزادت من أسباب معاناته. وأضاف ان الوضع الراهن للنقل أثّر على مقوّمات التنمية وأعاق نسقها الطبيعي.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب في هذا السياق بالمتابعة الدائمة وبالحرص الرئاسي المتواصل على تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع، مؤكداً أنّ هذا الإدراك لخطورة الوضع وما يرافقه من عزم على المعالجة، يجب أن يُترجم من قبل الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر إلى برامج عاجلة وأخرى متوسطة المدى، تُعنى بحلحلة الإشكاليات الأكثر إلحاحا وضمان الحدّ الأدنى من الخدمات المنتظرة من قبل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حدّ السواء.
وأشار إلى أنّ إصلاح قطاع النّقل يستوجب رؤية استراتيجية شاملة تعيد بناء المنظومة المنهكة نتيجة سنوات من الإهمال والسياسات الفاشلة التي خلّفت مشاكل هيكلية عديدة، لا سيما في الأسطول البري والجوي والبحري. وبيّن أن هذا التدهور أدّى إلى تراجع جودة الخدمات، وتكرّر تأخير السفرات، وتصاعد منسوب التذمّر والشكاوى.
وأكّد العميد إبراهيم بودربالة أنّ الإشكاليات الهيكلية تتعقّد أكثر بسبب النقائص المسجّلة على مستوى البنية التحتية، سواء في محطات النقل أو في شبكات الطرقات، نتيجة ضعف الصيانة وغياب التطوير والإحداثات الجديدة. وأضاف أنّ القطاع يتأثر بإكراهات التمويل وبضعف الحوكمة داخل المنشآت العمومية، إضافة إلى غياب رؤية بعيدة المدى للتخطيط والبرمجة تأخذ بعين الاعتبار عوامل أساسية، من أهمها التطور الديمغرافي والنمو الحضري المتسارع، وهو ما جعل القطاع عاجزاً عن مجاراة الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة.
كما نبّه إلى أنّ الفساد قد طال هذا القطاع في جوانب متعددة، من سوء التصرف المالي والإداري الذي استنزف موارد الشركات العمومية، إلى السلوكيات غير المسؤولة مثل السرقات والإتلاف.
وشدّد من هذا المنطلق على أنّ إصلاح قطاع النقل في تونس تنظيميا ولوجستيا ومؤسساتيا وتشريعيا، أصبح ضرورة وواجبا وطنيا. وأكّد ان ذلك يتطلّب من كل الأطراف المعنية توحيد الجهود والعمل المشترك لإرساء أسس هذا الإصلاح، وتطوير القطاع بما ينسجم مع التطلعات، حتى يصبح رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ثم تولّت كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما.
وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي جزئه الثاني المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، وترأست الجلسة السيدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
وتناول النقاش المواضيع التالية:
◾️استياء كبير من تدهور النقل العمومي وتردّيه وعدم انتظامه، بما زاد من صعوبة تنقل المواطنين يومياً.
◾️التعبير عن الاستياء من حذف بعض الخطوط وخاصة المخصّصة لنقل التلاميذ، وما خلّفه ذلك من صعوبات في الالتحاق بالمؤسسات التربوية.
◾️الدعوة إلى إحداث خطوط نقل داخلية وتوفير الحافلات لفكّ العزلة عن عدد من المناطق ومزيد تيسير تنقّل المواطنين.
◾️التساؤل عن مدى استفادة الشركات الجهوية للنقل من التمويلات والقروض، وضمانات استكمال المشاريع الممولة بها.
◾️الدعوة إلى توزيع الحافلات الجديدة بعدل بين الولايات، مع إعطاء الأولوية للمناطق المهمّشة للنقل المدرسي.
◾️المطالبة بإعادة النظر في بعض التعيينات والانتدابات داخل الشركات الجهوية للنقل.
◾️المطالبة بـتهيئة مراكز الفحص الفنّي وتعزيزها لوجستيا وماديا وبشريا لتحسين جودة الخدمات.
◾️التشديد على تكثيف المراقبة على سائقي سيارات الأجرة وإلزامهم بالقواعد المهنية.
◾️المطالبة بتعزيز حماية سائقي سيارات الأجرة من الاعتداءات والجرائم التي تهدد سلامتهم.
◾️الدعوة إلى تعزيز الشفافية في إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي.
◾️التأكيد على اهتراء الأسطول وصعوبة التنقّل بين الجهات نتيجة ضعف أشغال الصيانة وغياب التجديد.
◾️التطرق إلى إشكاليات استعمال الغاز البترولي، والاستفسار حول جاهزية البلاد للانتقال نحو استعمال السيارات الكهربائية.
◾️الاستياء من تدهور النقل الحديدي وحذف عديد الخطوط البعيدة.
◾️التوصية بتكثيف الجهود لإبرام صفقات جديدة في النقل الحديدي والجوي والبحري لتحسين الخدمات.
◾️الإشارة إلى الاضطراب الكبير في تواتر الرحلات الجوية وتكرّر تأخّرها، وما ترتّب عنه من احتقان لدى المسافرين وخسائر مالية.
◾️التساؤل حول خطة الوزارة لتطوير المطارات واعتماد تقنيات حديثة في تسييرها.
◾️الدعوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في المشاريع الكبرى كإصلاح مطار تونس قرطاج وتوسعته وربطه بالمناطق السكنية.
◾️ضرورة رقمنة شراء تذاكر الطائرة ومراجعة أسعارها بما يشجّع الجالية التونسية بالخارج على العودة والاستثمار.
◾️الاستفسار عن آفاق تطوير الموانئ، والتنبيه إلى ضعف استغلال بعضها والى غياب التناغم مع التقسيم الإقليمي الجديد.
◾️الدعوة إلى تسوية وضعية المهندسين الضباط المتعاقدين بالشركة التونسية للملاحة منذ سنوات للحفاظ على الكفاءات الوطنية.
◾️الدعوة إلى تنقيح النصوص التشريعية المتصلة بقطاع النقل وتطويرها.
◾️التأكيد على ضرورة تسوية وضعيات عمال المناولة والمتعاقدين والنظر في ملفات المطرودين في إطار التثبت من الشهائد المزورة مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية.
وإثر ذلك تولّى السيّد رشيد عامري وزير النقل، تقديم جملة من التوضيحات والبيانات تعقيبا على تدخلات النواب، وبيّن أنّ وضعية النقل البرّي كانت محور أغلب مداخلات أعضاء المجلسين بالنظر الى أهمية هذا القطاع وعلاقته الوثيقة والمباشرة بالمواطن في كل جهات الجمهورية. وأكّد في هذا السياق أنّ الشركات الجهوية هي التي تتولّى عمليات الاستثمار واقتناء الحافلات، مشدّداً على أنّ القاعدة التي تعتمدها الوزارة تقوم على اقتناء حافلات جديدة سواء لفائدة الشركة التونسية للنقل أو لفائدة الشركات الجهوية. واضاف أنّ دعم الأسطول بحافلات مستعملة يظلّ حلاً انتقالياً وعاجلاً لمعالجة الإشكاليات المطروحة في مختلف مناطق البلاد.
كما أوضح أنّ الوزارة قامت بمجهود مهم لحلحلة المشاريع المعطّلة المتعلّقة باقتناء الحافلات، مشيراً إلى أنّه من المنتظر تعزيز الأسطول بحافلات من السوق العالمية وكذلك من السوق المحلية، وذلك وفق عقود تم إعدادها مسبقاً.
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على مشاريع لإدماج الحافلات الكهربائية ابتداءً من سنة 2026.
وبخصوص النقل الحديدي، اشار السيّد رشيد عامري الى أنّ الوزارة أعادت تفعيل خطّ بنزرت وربطه بالموانئ وبشركة الفولاذ، نظراً لانخفاض كلفة النقل عبر السكة الحديدية مقارنة بالنقل عبر الشاحنات.
وفيما يتعلّق بميناء رادس، بيّن الوزير أنّه تمّ، بالتنسيق مع الديوانة التونسية، اعتماد إعادة تنظيم شاملة للميناء، تقوم على الدقّة والتخطيط المسبق في استقبال البضائع وتخزينها وتوزيعها، بما يضمن نجاعة أكبر في تدفّق السلع وتحسين مردوديّة الميناء.
وفي تعقيبه على التدخلات المتعلقة بالنقل البحري، أفاد الوزير بأنّ الشركة التونسية للملاحة تشهد تحسّناً تدريجياً رغم ما يعتريها من إشكاليات حوكمة. وبيّن أنه تمّت برمجة اقتناء سفينتين مخصّصتين لنقل البضائع. كما أوضح أنّ الشركة تخلّت عن بعض الخطوط ضعيفة المردودية، في حين أحدثت خطّاً جديداً لنقل البضائع نحو المغرب، إلى جانب الخطوط التي تربط تونس بكلّ من إسبانيا وإيطاليا، وهي بصدد دراسة إمكانيّة إحداث خطوط إضافية نحو القارة الأوروبية.
وفي السياق نفسه، بيّن الوزير أنّ أغلب التونسيين العائدين إلى أرض الوطن خلال الموسم الصيفي لاحظوا تحسّناً ملحوظاً في مستوى الاستقبال وجودة السفرات، وهو ما تعمل الوزارة على تكريسه سواء في الرحلات البحرية أو في الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية.
كما ذكّر الوزير بالمنظومة المعلوماتية التي تمّ تركيزها بميناء رادس والتي تهدف إلى تنظيم حركة البضائع لا سيما من خلال تنظيم المواعيد لتسليم البضاعة لأصحابها.
واعتبر أن شركة الخطوط التونسية تعمل حاليا بـأسطول يتضمن 14 طائرة مذكّرا بأن الحدّ الأدنى الذي ينبغي أن يكون متوفّرا هو 21 طائرة، ولذلك من المبرمج إقتناء 08 طائرات في أفق 2028.
وبين الوزير انه تم إعداد طلب العروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ولكن الشركات التونسية المشاركة ليس لها خبرات مرجعية كافية في هذا المجال، وسيتم اختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسة الأوليّة على أن يتمّ اعداد طلب عروض من خارج منظومة وحدة الشراء العمومي على الخطّ.
وفي ختام الجلسة بيّن العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أهمية تنظيم جلسات حوارية دورية من أجل تعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والفريق الحكومي، معتبرا أن النواب يحملون هواجس ناخبيهم بالجهات ويبلّغون أصواتهم بكلّ أمانة وحماس. وأكّد رئيس المجلس أنّه سيتمّ الاخذ بعين الاعتبار هذا المعطى وبرمجة جلسات حوارية خلال السنة النيابية المقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى