شارك السيد رؤوف الفقيري مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، والسيدة عواطف الشنيتي، عضو هذه اللّجنة، صباح اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025، في الحوار الافتراضي الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "الإسكوا"، حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال.
ويندرج هذا الحوار في إطار النقاش الإقليمي حول التحديات والثغرات في الأطر القانونية المتصلة بالتصدي لإساءة معاملة كبار السن في المنطقة العربية، وذلك وفق دراسة الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المجال. كما يندرج في إطار إطلاق المراجعة الإقليمية الخامسة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وبحث الدور المنتظر للبرلمانيين في هذه المراجعة.
وقد استعرض البرلمانيون المشاركون في هذا الحوار الافتراضي تجارب بلدانهم، على غرار الجزائر ومصر وموريتانيا وسلطنة عمان، كما تم تقديم عدة تجارب تشريعية إقليمية ودولية رائدة في مجال حماية كبار السن من العنف والإساءة.
وتطرّق السيد رؤوف الفقيري في تدخّله إلى الاستراتيجية الوطنيّة في علاقة بكبار السنّ في تونس، مشيرا بالخصوص الى العمل المتواصل على تطوير المنظومة القانونيّة عبر سنّ تشريعات تتعلّق بحقوق هذه الفئة، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعايتها، بالاضافة إلى العمل على إدماج كبار السن في محيطهم الطبيعي وايوائهم ضمن عائلات.
وأشار إلى عملية تعداد كبار السن التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء، مبيّنا أنّ تصنيفهم حسب الجنس والحالة المدنية والصحية والاجتماعية والمستوى التعليمي ساهم في حوكمة وترشيد التدخلات والبرامج الموجهة اليهم في مستوى الوزارات المعنيّة.
وأكّد أهميّة الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب لاسيما عبر تحديد النقائص في علاقة بوضعية هذه الفئة والعمل وفق صلاحياته التشريعية والرقابية على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.
من جهتها دعت السيدة عواطف الشنيتي إلى ضرورة القيام بدراسات دقيقة حول نسب العنف المسلط على كبار السنّ في الدول العربية وبحث سبل التصدي له. كما تطرّقت إلى التشريعات التونسيّة في هذا المجال لاسيما القانون الأساسي لحماية كبار السن لعام 1994. وتطرّقت إلى العقوبات التي ينصّ عليها القانون التونسي في علاقة بالعنف الممارس على المسنين، مؤكّدة مجهودات الدولة في رعاية هذه الفئة وخاصة فاقدي السند العائلي.
كما أشارت الى مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن الذي يهدف الى رعاية الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية لهذه الفئة وتعزيز كرامتها وتأمين حياة كريمة لها، مشيرة الى مختلف الخدمات والامتيازات التي تقترحها هذه المبادرة التشريعية.