ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 - الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 -

شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء المجلسين والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول أعمال الجلسة:
▪️عرض التقرير المشترك للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
▪️النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لأعضاء مجلس نواب الشعب.
▪️النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
▪️رفع الجلسة لإعداد الردود.
▪️استئناف الجلسة لتقديم بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة، أهمية العمل المشترك والجاد الذي قامت به لجنتا المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، متوجّها بالشكر إلى مكتبي اللجنتين وإلى كافة الأعضاء وكامل الطاقم الإداري.
ثم تمّ عرض التقرير المشترك لكلّ من لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار تجسيد القيم الدستورية وإرساء نموذج تنموي جديد يعكس اختيارات المواطنين وتطلعاتهم، ويتماشى مع التوجّهات الاستراتيجية لمخطّط التنمية 2026–2030. كما يرتكز مشروع القانون على تعزيز العدالة الاجتماعية والانصاف من خلال دفع التشغيل والحدّ من البطالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد، ودعم أنظمة الضمان الاجتماعي والقطاعات الحيوية على غرار الصحة والسكن والنقل والتعليم. كما يتضمّن فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسوية وضعيات الأعوان العرضيين وعملة الحضائر وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب إلى جانب مقاومة العمل غير القار وفق التشريعات الجديدة المنظمة لعقود الشغل ومنع المناولة.
ويتضمن المشروع كذلك جملة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع المبادرة والتنمية عبر إحداث خطوط تمويل جديدة، وتبسيط مسار بعث الشركات الأهلية عقب تنقيح الإطار القانوني المنظم لها، فضلاً عن تعزيز الإحاطة بالفئات محدودة الدخل وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن حماية اجتماعية شاملة. كما يكرّس المشروع دور الدولة في توفير السكن اللائق من خلال دعم البرامج السكنية، ويؤكد الاختيارات الاستراتيجية في قطاعات الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة لدعم الانتقال الطاقي والبيئي. ويهدف أيضًا إلى تدعيم العدالة الجبائية عبر توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة وتحديث الإدارة من خلال تبسيط خدماتها ورقمنتها في إطار مكافحة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي.
ولضمان المقاربة التشاركية الفعليّة في صياغة التوجهات المالية والاقتصادية للبلاد، عقدت لجنتا الماليّة والميزانيّة 13 جلسة عمل دامت حوالي 94 ساعة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بحضور إطارات وزارة المالية. وخلال هذه الجلسات، تمّ الاستماع إلى مداخلات ممثّلي عدد من المنظمات المهنية الوطنية ومهنيين وتجار وصناعيين من مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستماع إلى السيدة وزيرة المالية والسيد كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي بخصوص جملة من الفصول محلّ النقاش.
وإثر ذلك تمّ الشروع في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لأعضاء مجلس نواب الشعب، وتمحورت التدخلات بالخصوص حول:
- الاستياء من غياب الدعم للمؤسسات البترولية.
- تواصل سياسة الضغط الجبائي على المؤسسات المهيكلة.
- ضرورة تشديد الرقابة على المعابر الحدودية ومكافحة التهريب.
- الدعوة إلى خلق موارد حقيقية للثروة والابتعاد عن الإتاوات الإجبارية.
- التحذير من تفاقم التداين الداخلي باعتباره سببًا مباشرًا للتضخم.
- التأكيد على ضرورة الترفيع في الناتج الداخلي الخام لتحقيق التنمية.
-المطالبة بتقييم تجربة تمويل الشركات الأهلية وتوسيع الاستفادة منها.
- الدعوة إلى تشغيل أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم.
- التشديد على دعم الاقتصاد الرقمي وضمان تمويل الابتكار.
-المطالبة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- المطالبة بدعم الفلاحين ووضع برامج وطنية لتربية المواشي.
- الإستياء من فرض الضريبة على الثروة واعتبارها عائقًا أمام الاستثمار وتشجيعًا لتهريب رؤوس الأموال.
- الدعوة إلى إعداد دراسات معمقة وتوفير بنية تحتية رقمية ملائمة لإنجاح الإصلاحات.
- المطالبة بالترفيع في قيمة المنح المخصصة للاستثمار الفلاحي.
-الدعوة إلى معالجة ديون الفلاحين عبر جدولتها وتخفيض الفوائض التأخيرية.
-التأكيد على ضرورة توجيه الامتيازات نحو تحقيق أهداف الإصلاح والحوكمة.
- المطالبة بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة للشركات المصدرة بسبب أزمة السيولة.
-اقتراح إحداث صندوق خاص لتمويل مربي المواشي وإحداث هيئة وطنية للقطاع.
- الدعوة إلى الاستثمار المكثف في الثروات الطبيعية لتوفير موارد ذاتية لتمويل الميزانية.
وفي إجابتها على استفسارات النوّاب، ثمّنت السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية العمل التشاركي والتنسيق المتواصل بين الوظيفة التشريعية بمجلسيها والوظيفة التنفيذية على ما بذلوه من مجهودات متواصلة عند عرض ونقاش مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026. وذكّرت أن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات، واعتبرت أن اللجوء للبنك المركزي لا يعدّ اقتراضا، بل هو تسهيل وتيسير للعمل الحكومي لكي يترجم البعد الاجتماعي الذي ينبغي أن تلعبه الدولة، لا سيما فيما يتعلق بتسوية كل الوضعيات الشغليّة والإدماج والقطع مع آليات التشغيل الهشة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا، بل يبقى خيارا مطروحا في حال توفّرت شروطه الأساسية على غرار الاقتراض للاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة.
وأكّدت أن مراجعة التشريعات القديمة أمر ضروري، على غرار مجلة الصرف التي ينبغي تعديلها مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة، مشدّدة على أن الهدف الأساسي هو إصدار قوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأفادت وزيرة المالية أنّ القرض الذي سيمنحه البنك المركزي للحكومة سيتم استعماله أساسا في خلاص الديون الخارجية وتمويل الإستثمارات العمومية. كما أكدت أن التحدي لسنة 2026 يكمن في توجيه الاعتمادات للاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025، ويمثل إجماليّ هذه النفقات 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستوجّه المشاريع لتطوير الخدمات العمومية في كلّ من قطاع الصحة، والتربية، والنقل، والفلاحة. وستشمل النفقات جزءا من المشاريع المقترحة ضمن مخطط التنمية التي رسمته المجالس المحلية، حيث وقع الاختيار على 583 مشروع بكلفة تقدّر بأكثر من 900 مليون دينار.
وفيما يخصّ ارتفاع كتلة الأجور لسنة 2026، أبرزت الوزيرة أن كتلة الأجور تقدّر بـ13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبرت أن هذا المستوى من التأجير مقبول إجمالا، وهو يعكس المجهود الاستثنائي الذي تمّ بذله في ميزانية 2026 سواء بتسوية الوضعيات الشغلية أو بمعاضدة القدرة الشرائية للمواطن.
وأشارت السيدة مشكاة سلامة أن منوال الشركات الأهلية شهد بعض الصعوبات المتعلقة بالنصوص التشريعية، وقد تمّ تنقيح النصّ القانوني لهذا الصنف من الشركات لتيسير إحداثها، بالإضافة إلى دعمها بخطوط تمويل وامتيازات جبائية.
وافادت الوزيرة انّه تم إدراج بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخفّف العبء الضريبي على الفلاحين، كما تعتزم الوزارة إطلاق برنامج إعادة هيكلة للمؤسسات العمومية وتنظيمها وتمويلها في حدود ما تسمح به توازنات المالية العمومية والمنهجيّة المتّبعة في هذا المجال، دون تمييز بين المؤسسات.
واكدّت ضرورة دعم الموارد البشرية للقباضات المالية، إذ تمّ برمجة 570 انتداب جديد بالإضافة إلى إطلاق برنامج تكوين وطني للأعوان، فضلا عن التوجه نحو الرقمنة في عدة خدمات على غرار إستخلاص معلوم الجولان عن بعد وغيرها من الخدمات التي من شأنها أن تخفّف الضغط على القباضات المالية.
وفيما يتعلق بالقطاع الموازي، نفت الوزيرة ما يتمّ تداوله من أرقام مفادها أن هذا القطاع يمثّل نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وشددت في نفس السياق على ضرورة تضافر جهود كل الهياكل العمومية والخاصة لمقاومة هذه الظاهرة، مؤكدة أن وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للأداءات ووزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية يقومان بالتنسيق من أجل الحدّ من تأثيرات هذا القطاع الموازي على الاقتصاد الرسمي.
هذا ويستأنف المجلس أشغال جلسته العامة يوم غد السبت 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للمصادقة على إعتمادات المهمات والمهمات الخاصة وفصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
🔴 الجلسة العامة في ارقام
الحضور في بداية الجلسة: 143
مدّة كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 7 دقائق
مدّة عرض تقرير اللجنتين المتعهّدتين: ساعة و09 دق.
- مدة النقاش العام: 3 ساعات و45 دقيقة
-عدد المداخلات: 56
-مدة المداخلات حسب الكتل
-غير منتمين إلى كتل: 51 دقيقة
- الوطنية المستقلة: 37.5 دقيقة
- الأحرار: 37 دقيقة.
-الأمانة والعمل: 37دقيقة
-لينتصر الشعب :26دقيقة
- صوت الجمهورية: 25 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: 50 دقيقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى