لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الاجتماعية في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، وذلك برئاسة كلّ من السيدين منصف المعلول وهيثم الطرابلسي، وبحضور كلّ السيد رؤوف الفقيري مقرر اللجنة، والسادة عز الدين التايب وفتحي رجب وعبد القادر عمار ورياض بلال وأيمن المرعوي وعلى بوزوزية أعضاء اللجنة.
وقدّم الوزير عرضا بيّن من خلاله أنّ ميزانية هذه المهمة تبلغ 080.5 4 م د بزيادة قدرها 612.5 م د ونسبتها 17.66 % مقارنة بسنة 2025. وأوضح أنّ الوزارة تسعى من خلال برنامج النهوض الاجتماعي إلى تحقيق تنمية اجتماعية ترسّخ قيم التضامن وتدعّم الرفاه الاجتماعي وتساهم في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذوي الاعاقة والفئات الهشّة أو المهدّدة وتقطع مع الاقصاء الاجتماعي.
وأفاد أنّ أهداف الوزارة في برنامج الدفاع الاجتماعي تتمثّل في مناهضة العنف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتصدي لظاهرة المخدرات والحدّ من انتشارها. وأشار في هذا الإطار الى أنه سيتمّ العمل على إنجاح برنامج فرصة ثانية الذي يساعد في الحدّ من الانقطاع المبكر عن التعليم والوقاية من الإدمان، إضافة إلى التكثيف من مراكز الإيواء.
وبخصوص ذوي الإعاقة، بيّن أنّه ستتمّ مضاعفة التدخلات من خلال توفير الآلات التقويمية للأعضاء والتجهيزات الضرورية وتوفير خدمات النقل المجاني. وأكّد أنّه تم التفكير في إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة " ضمن مشروع قانون المالية. واعتبر انه يعدّ ، رغم ضعف الموارد المخصصة له إنجازا هاما سيساهم في تأمين حصول ذوي الإعاقة على منحة قارة، وانه سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة له في السنوات القادمة إضافة إلى تحويل بعض الاعتمادات الأخرى لفائدته.
وتم التأكيد من جهة أخرى على العمل على توسيع مجال التغطية الاجتماعيّة، مع تحسين التغطية الفعليّة للفئات المشمولة قانونا. كما سيتم الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية، وتحسين المنافع المسداة ورقمنة الخدمات وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية، فضلا عن تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف.
واكّد النواب في تدخلاتهم أنّ العمل التشاركي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية أمر ضروري لمصلحة المواطن، داعين إلى ضرورة دعم التواصل من أجل إنجاح السياسات الوطنية في المجال الاجتماعي. وأشار بعض المتدخلين إلى ضعف ميزانية الوزارة قياسا بالمهام الموكولة لها واتساع مجالات تدخلها وضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2026 أمام النقص الكبير في الموارد البشرية وخاصة في عدد متفقدي الشغل والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى نقص التجهيزات ووسائل العمل. ودعوا الى بعث أقسام جديدة لتفقديات الشغل خاصة بالولايات الممتدة من حيث المساحة، وتوحيد أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي القطاعين العام والخاص بالنظر إلى وجود فوارق مهمة وأحيانا مجحفة بين منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما اقترحوا توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي.
وشدّد المتدخلون على ضرورة تفعيل العمل ببطاقات "لاباس" وإيجاد حل للإشكاليات مع مسدي الخدمات الصحية ومن ذلك الاشكال مع عمادة الصيادلة. كما طالبوا بتمكين حاملي بطاقة العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة من التمتع بخدمات المؤسسات الصحية العسكرية. وأشاروا إلى وجود نقائص على مستوى انتشار مكاتب الصناديق الاجتماعية ودور الخدمات على المستويين الجهوي والمحلي بما ينتج عنه اكتظاظ شديد وسوء معاملة وطول آجال الانتفاع بالخدمة.
وطالب النواب بمراجعة مقادير المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد، وكذلك مراجعة النصوص المتعلقة بإسناد رأس المال عند الوفاة والمراجعة الجذرية لطريقة إسناد بطاقات العلاج المجاني، وشروط اسناد منح العائلات المعوزة.
وتعلق جانب آخر من المداخلات بالبرامج الخاصة بذوي الإعاقة حيث أشار النواب الى غياب قاعدة بيانات شاملة، داعين إلى تفعيل برنامج رقمنة بطاقات الإعاقة، وتطرقوا الى عدم تنظير الشهادات المسندة من مراكز التربية المختصة إضافة الى نقص الإطار المختص بمراكز التربية المختصة.
كما استأثر تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحيز هام من النقاش، وتعرّض المتدخلون الى عدم تسوية عديد الوضعيات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وفي تفاعله مع ملاحظات النواب وتساؤلاتهم، أفاد الوزير أنه وقع الترفيع في الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج الأمان الاجتماعي الذي أصبح برنامجا للعدالة الاجتماعية. كما وقع الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، مع مراجعة المنظومة الخاصة بذلك في اتجاه إعادة النظر في المستحقين للتدخلات. كما بيّن أنّه تمّت مراجعة المستحقين لدفتر العلاج المجاني من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة.
وأضاف أنّ الوزارة تشكو من نقص فادح في عدد متفقدي الشغل وهو ما تم تداركه نسبيا خلال السنة الفارطة من خلال فتح مناظرة لانتداب 25 متفقدا جديدا مع برمجة انتدابات جديدة خلال سنة 2026.
أما بخصوص ذوي الإعاقة، فبيّن أن الإعاقة حسب التراتيب الجاري بها العمل حاليا لا تخول الحصول على المنحة أو الجراية، وهو ما جعل الوزارة تفكر في بعث صندوق خاص بذوي الإعاقة حتى يصبح في المستقبل القريب المورد الأساسي الذي سيقع اعتماده من أجل إحداث منحة خاصة بحاملي بطاقات الإعاقة. وأكد على صعيد آخر أنّ الوزارة برمجت اعتمادات هامة لتدعيم اقتناء الآلات التقويمية للأعضاء والتجهيزات الخاصة بحاملي الإعاقة لتستفيد منها مختلف المراكز المختصة.
وأشار الوزير الى أنه سيقع التفكير في رؤية جديدة للمنظومة الاجتماعية من خلال إدخال إصلاحات هيكلية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى