ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 07 جويلية 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 07 جويلية 2025، جلسة عامة حوارية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الاعمال إجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مستهلّ الجلسة، القى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة اكّد فيها أنّ مناقشة قضايا التعليم العالي يأتي من منطلق إيمان راسخ بالمكانة المحورية للإنسان في السياسات الوطنية ما بعد 25 جويلية 2021، مبرزًا أنّ بلادنا تزخر بثروات وقدرات متعدّدة، وفي مقدّمتها الموارد البشرية الثمينة. واعتبر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بدور أساسي، ليس فقط باعتبارها الجهة المؤتمنة على السياسات العمومية في هذا المجال الحيوي، بل لكونها الطرف الرئيسي المطالب بتوحيد الجهود لإرساء الإصلاحات والرؤى الاستراتيجية الكفيلة بجعل الجامعة التونسية مصدرًا للكفاءات المطلوبة في السوق الوطنية والدولية، ومركزًا للبحوث والدراسات المواكبة للتحولات التكنولوجية والرقمية.
ثمّ تمّ فتح باب النقاش العام، حيث تناول النواب عدداً من الإشكاليات والتوصيات المتعلّقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفيما يلي أبرز النقاط المطروحة:
- تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا في معظم التخصّصات، نتيجة ضعف ملاءمة تخصّصات التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل.
- الدعوة لإيجاد فرص شغل داخلية وخارجيةعبر تفعيل اتفاقيات التعاون الفني مع دول صديقة.
- ضرورة مراجعة منظومة التقييم والتدرّج الجامعي، بسبب بطء نسق الترقيات وضعف التحفيز، إضافة إلى غياب مقاييس موضوعية لتثمين البحوث والجهود الأكاديمية.
- إحداث مراكز بحث علميلما له من أهمية في دعم التنمية بالجهات الداخلية وتحفيز البحث التطبيقي وربط الجامعة بالبيئة الاقتصادية.
- تيسير منح رخص بعث جامعات التعليم العالي الخاص، لتوفير بدائل تعليمية متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب الجامعي، مع مراعاة الجودة والمنافسة العادلة.
-القلق إزاء تنامي عدد المعطلين عن العملرغم ارتفاع عدد المتخرجين وتفاقم ظاهرة استقطاب الكفاءات التونسية من قبل دول أجنبيّة، ممّا يُهدّد استدامة المنظومة الوطنية ويُضعف النسيج الاقتصادي.
- الدعوة إلى مراجعة نظام "أمد"، نظرا لتراجع مستوى التكوين وضعف قابلية التشغيل وضرورة الانتقال إلى منظومة مرنة تركّز على المهارات والمبادرة.
- حوكمة منظومة المناظراتالتي شهدت إشكاليات في النزاهة والشفافية وأثّرت سلبا على ثقة الطلبة والمترشحين في المؤسسات العمومية.
- الدعوة إلى ملاءمة البرامج الدراسية مع الاولويات الوطنية.
- اقتراح بعث تخصّصات علمية مرتبطة بالثروات الوطنية(الفسفاط، الزيتون، الحلفاء، الآثار...)، لإعداد كفاءات تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي حاجياته.
- المطالبة بمراجعة الخريطة الجامعية، بما يضمن عدالة في توزيع المؤسسات حسب الحاجيات الجهوية ويراعي التوازن التنموي.
- رصد صعوبات في معادلة الشهادات الجامعية، حيث يتم الاعتراف بها من وزارة التعليم العالي، في حين ترفض بعض العمادات أو الهياكل المهنية قبولها، مما يعيق ترسيم المتخرجين، وخاصة منهم المهندسين المعماريين.
- الدعوة إلى مكافحة الفساد في لجان الانتدابوسدّ الثغرات في آليات الحوكمة بالمؤسسات التعليمية، لضمان النزاهة والمساواة في فرص التشغيل.
- تعزيز استقطاب الطلبة الأجانب لمواصلة دراستهم الجامعية في تونس بما من شأنه أن يساهم في جلب العملة الصعبة ودعم إشعاع الجامعة التونسية دوليًا.
- المطالبة بضمان استقرار الطلبة وتمكينهم من مواصلة دراساتهم العليا في الجهات الداخلية، مع العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الجامعية في تلك المناطق.
- التشديد على أهمية الحد من الاعتماد المفرط على آلية إسداء الخدمات والعقود الوقتية في تشغيل الدكاترة وخريجي الجامعات، وضرورة تفعيل حلول دائمة ومستقرة.
- وجوب توفير ظروف عمل لائقة وآليات تحترم كرامة الدكاترة والأساتذة الباحثين، وإدماجهم في السلم الوظيفي باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
- الدعوة إلى تحسين الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة والترفيع في قيمة المنح الجامعية.
- الحاجة الملحة لتوفير التربصات التطبيقية للطلبة في مختلف الاختصاصات، باعتبارها عنصرًا مكملًا للتكوين الأكاديمي وفرصة لتعزيز حظوظ الاندماج المهني.
- المطالبة بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بحقوق الجامعيين، بما يساهم في ضبط الإطار القانوني المنظم لظروف تشغيلهم ومساراتهم المهنية.
- التشجيع على البحث العلمي من خلال توفير التمويلات اللازمة، وتحفيز الطلبة والباحثين على الابتكار والمبادرة.
- الدعوة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الجامعي، والعمل على دعم الشركات الناشئة كآلية لتشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز التشغيل.
- التشديد على اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في عمليات الترقية والتدرج المهني للأساتذة الجامعيين، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المنتسبين لسلك التعليم العالي.
- التساؤل حول آجال تفعيل المجلس الأعلى للتربية، باعتباره أحد الهياكل المرجعية في رسم السياسات التعليمية.
- الدعوة إلى توضيح مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، والاستفسار عن مدى تقدم خطة إصلاح التعليم العالي.
- اقتراح دمج بعض المؤسسات الجامعية ذات الطابع التربوي، نظرا لضعف الإقبال على عدد منها، في إطار ترشيد الموارد وتحسين النجاعة.
- تعزيز التناغم والتواصل بين الوزارة ومجلس نواب الشعب وبقية هياكل الدولة من أجل ضمان التكامل في السياسات والقرارات التعليمية.
ثمّ تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التفاعل مع مختلف التساؤلات والمقترحات التي تقدّم بها النواب، مبيّنا أنّ الوزارة تعمل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتكييفها مع التوجهات الوطنية ما بعد 25 جويلية. وأكّد في هذا الإطار شروع الوزارة في إصدار جملة من النصوص القانونية الجديدة، على غرار الأمر المتعلق بإصلاح شهادة الدكتوراه، وتسريع إصلاح التكوين الهندسي، فضلا عن إعداد دراسة استراتيجية لإصلاح المسارات الأكاديمية، مع التزام واضح بتفعيل مضامين "الكتاب الأبيض" في أقرب الآجال. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تعميم التكوين الرقمي عبر دعم الجامعة الافتراضية وتوسيع فرص التعلم للجميع، إضافة إلى دعم تشغيل الدكاترة من خلال إتاحة فرص التدريس، مؤكدا التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الداعية إلى تطوير التعليم العالي الخاص، الذي تخضع مؤسساته إلى مراقبة دقيقة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة خاصة فيما يتعلق بإسناد الشهادات وتسجيل الطلبة.
وفيما يتعلّق بإحداث المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن المسألة تخضع إلى ضوابط دقيقة، مع العمل حاليا على دعم المؤسسات القائمة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع وزارتي الصحة والتربية، حيث تم الاتفاق على الترفيع في طاقة استيعاب كليات الطب بنسبة 30%، كما يجري العمل على معالجة النقص في عدد الناجحين بشعبة الرياضيات.
أما فيما يتعلّق بالبحث العلمي، فقد شدّد الوزير على أهمية هذا القطاع كرافعة للتنمية، مبرزا أن 46% من ميزانية الاستثمار المخصّصة للوزارة تُوجّه إلى دعم منظومة البحث، رغم ما تشهده المالية العمومية من ضغوط. كما أشار إلى جهود دعم الجامعات الذكية في مجالات الطاقة والمياه والطب، وتطوير حوكمة مخابر البحث، مع تدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه، إلى جانب العمل على إحداث مدارج للدكتوراه وربط مخرجات البحث بحاجيات الاقتصاد الوطني.
وفي علاقة بالخدمات الجامعية أكّد الوزير أنّ العمل جار على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للحياة الجامعية، بما يشمل تنقيح القرار المتعلّق بالسكن الجامعي في اتجاه الترفيع في مدّة الانتفاع، إلى جانب تحديث كراسات الشروط الخاصة بإحداث المبيتات الجامعية. وأشار إلى أنّه تم توفير نحو 66 ألف سرير بهدف دعم الطاقة الإيوائية، كما رُصدت اعتمادات بقيمة 185 مليون دينار سنويا لفائدة قرابة 150 ألف طالب في شكل منح ومساعدات اجتماعية. وفي مجال الإعاشة، تُوزَّع حوالي 14 مليون أكلة سنويا، مع مواصلة الجهود لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة.
وأفاد الوزير أنّ الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الانتقال الرقمي بهدف تعصير المسار الجامعي لفائدة الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، وقد تمّ إحداث مركز حساب بالتعاون مع الجانب الصيني، وهو ثاني أكبر مركز حساب على مستوى القارة الإفريقية بعد مركز الحساب المركّز في دولة جنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بالمناظرات، أوضح أنّها تُجرى تحت إشراف 150 لجنة وطنية وبمشاركة أكثر من 800 أستاذ جامعي، مؤكّدا أنّ عدد الاعتراضات في الدورة الأخيرة لم يكن مرتفعا خلافا لما يُروّج، وأنّ الوزارة تعاملت بجدية مع كلّ العرائض الواردة، وأذنت بفتح مهمّات تفقّد كلما اقتضى الأمر.
وأوضح أن الوزارة قامت بتجربة نموذجية، فيما يتعلق بانتداب الأساتذة العرضيين، وتتمثل في تقديم معايير التقييم بصفة مسبقة على كل المتناظرين، كما إنطلقت منذ أشهر في تحديد حاجيات المؤسسات فيما يخصّ حاملي شهائد الدكتوراه. كما أشار أنّ حلّ هذا الملف لن يكون إلا على مراحل، حيث تعمل مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية على بلورة حلّ شامل وجذري لفئة حاملي شهائد الدكتوراه.
وفي ختام الجلسة، شدّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته على أهمية قطاع التعليم العالي باعتباره قطاعا محورياً يحظى باهتمام الأسرة التونسية، وركيزة أساسية ضمن السياسات العمومية الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية. وأكّد أنّ هذا القطاع سيظل محلّ متابعة دقيقة من قبل النواب، مما يستوجب في المرحلة المقبلة تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك للقضاء على الأسباب التي عمّقت شعور الإحباط لدى عدد من الشباب.
وأشار إلى أن الهدف المشترك يتمثل في إعادة الأمل وتعزيز ثقافة الطموح والتحدي والتعويل على الذات، داعياً إلى تظافر الجهود لإعادة البريق إلى الجامعة التونسية وتطوير منظومة البحث والتجديد العلمي باعتبارها من أبرز ركائز النموّ والتقدّم.
كما جدّد استعداد المجلس الكامل للانخراط الإيجابي في دعم جهود بقية مؤسسات الدولة من أجل بلورة رؤية استشرافية للتعليم العالي، وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للبحث العلمي، بما يستدعي مراجعة البرامج الحالية وتوجيهها نحو إختصاصات مبتكرة تتماشى مع التحوّلات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل، وطنياً ودولياً، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمبادرة والابتكار.
الجلسة العامة في أرقام
- مدة الجلسة: 8 ساعات و24 دقيقة
- مدة كلمة الرئيس: 5دقائق
- عدد المداخلات: 79
- مدة النقاش العام: 5 ساعات و33 دقيقة
- مدة كلمة الوزير: 37 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى