عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاربعاء 26 جوان 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترحي القانونين (عدد 16/2024) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و(عدد 13/2024) المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
واختلفت آراء الأعضاء حول التقدّم في عمل اللجنة بخصوص مقترحي القانونين المعروضين بين طرف يرى ضرورة التقدم في دراستها عبر دعوة جهتي المبادرة في اتجاه دمج المقترحين للحصول على نص موحد يمكن للجنة التقدم في دراسته وحسم الرأي بشأن صيغته النهائية، في حين رأى البعض الآخر تأجيل النظر في هذين المقترحين إلى حين إحالة مشروع قانون الحكومة على المجلس، عملا بمقتضيات الفصل 68 من الدستور والفصل 122 من النظام الداخلي اللذين يعطيان أولوية النظر لمشاريع القوانين المعروضة من قبل رئيس الجمهورية
وقررت اللجنة تنظيم جلسة لمناقشة فصول المقترحين بحضور جهتي المبادرة خلال الأسبوع المقبل.
وبمناسبة التداول حول مقترح القانون عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السيبراني تم الاتفاق على ضرورة تنظيم ورشة عمل بمشاركة كل الأطراف المعنية على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، للنظر في تنقيح المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.
وتطرقت اللجنة إلى مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ الجمعة 21 جوان 2024 والذي خصّص للنظر في مشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة والموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء. وقرّرت اللجنة تنظيم جلسة استماع لممثلي رئاسة الحكومة في الغرض من أجل الوقوف على مدى تقدم مشروع مراجعة القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتوجهات العامة للحكومة في علاقة بملف المناولة