عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، جلسة يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة الدفاع الوطني من الإطارات القضائية العسكرية السامية، حول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.
وذكّر رئيس اللجنة بأهم أحكام مشروع القانون المعروض وأسباب تنقيحه. وبيّن أنّه يهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمّة أو تربّص أو رخصة بالخارج.
وبيّن ممثلو وزارة الدفاع الوطني في تدخّلاتهم أنّ القانون الحالي جرّم الفرار إلى الخارج في حالة معينة وهي عدم حصول العسكري على إذن قانوني، ولم يستوعب حالات أخرى وهي عدم التحاق هذا الأخير بأرض الوطن إثر انتهاء رخصته بالخارج أو التربص أو المهمة بالخارج. وأكّدوا أن القضاء العسكري يقوم بتكييف الأفعال المذكورة بكونها جريمة مخالفة التعليمات العسكرية وهي جريمة تخضع للمبادئ القانونية العامة في مجال سقوط العقوبة وانقضاء الآجال القانونية للقيام بالدعاوى العمومية، مما لا يمثّل رادعا كافيا لارتكابها وذلك على خلاف جريمة الفرار إلى الخارج التي تخضع لأحكام خاصة من حيث سريان آجال رفع الدعوى وانقضاء العقوبة.
وفي تفاعلاتهم مع التوضيحات المقدّمة، طرح النواب عدة استفسارات وملاحظات حول التعديل المعروض، على غرار المقصود بصفة المشبه به الواردة بمشروع التنقيح.
وأكّد ممثّلو وزارة الدفاع الوطني إجابة على التساؤل حول مفهوم المشبه به، أنّ مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية عّددت ذلك بصفة حصرية على غرار الضباط المتقاعدين والضباط الاحتياطيين وضباط الصف الاحتياطيين ورجال الجيش الاحتياطيين.
كما بيّنوا أنّ العمل جار على تنقيح شامل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إضافة الى النّظام الأساسي العام للعسكريين.
وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في جلسة قادمة.
وخصّت اللجنة الجزء الثاني من جلستها للنظر في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة بتاريخ 03 ماي الجاري الى منطقتي جبنيانة والعامرة في إطار الاطّلاع على الوضع الأمني والمجهودات المبذولة في علاقة بملف الهجرة غير النظامية.
واستعرض أعضاء اللجنة محتوى مشروع التقرير الذي تضمّن حوصلة لمجريات الزيارة ومخرجاتها، وتمّ تقديم جملة من التعديلات والتوصيات، كما تمّت المصادقة عليه بإجماع النواب الحاضرين وإقرار إحالته لمكتب المجلس