عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية والى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
واستعرضت الوزيرة مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون وبيّنت أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول. واضافت انه سيتم في شهر فيفري تسديد مبلغ بـــ 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
كما بينت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.
واشارت من جهة أخرى الى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وأفادت أن هذا الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، وأضافت أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة. علما بأن هناك محادثات مع ممولين قد لاتفضي الى نتيجة في الثلاثة الاولى لسنة 2024.
وخلال النقاش، ركّز النواب على التوجّه نحو إيجاد حلول بديلة اقتصادية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والتسريع في عرض مجلة الصرف وعديد التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي. وأوصوا من جهة أخرى على أن لا يقع توجيه هذا الاقتراض للاستهلاك.
ثم استمعت اللجنة إلى محافظ المركزي التونسي الذي أفاد أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، وبين ان هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض . واكد اقتناعه بأن خلاص الديون احد مقومات السيادة الوطنية وان خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الانجع لخلق الثروة. داعيا الى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.
وشدد أنه بالرغم من هذا الترخيص وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينا انه لا ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.
وفي تدخلاتهم، نبّه النواب إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. ورأى أحد النواب أن الاقتراض من البنك المركزي يمثل حلاّ من جملة الحلول خاصة وأن تونس تمرّ بوضعية صعبة نتيجة ما عاشته في العشرية الماضية.
واوضح المحافظ أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وأضاف أن هذا القرض بـــ 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف.
وبخصوص تسبقات سنة 2020 أدت الى تضخم مالي لأنها وجّهت اساسا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون