اشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
واستهل المكتب اشغاله بالنظر في تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تباين في الاراء.
واجمع اعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة، واحترام الراي والراي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.
واكدوا ان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وقرر المكتب باجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على ان يجتمع مكتب المجلس يوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
ثم تداول اعضاء المكتب بخصوص مشروع رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024.
وصادق اعضاء المكتب بالاجماع على مشروع هذه الرزنامة، وعلى توزيع التوقيت خلال هذه الجلسات العامة، وعلى ترتيباتها.
ومن المنتظر ان تنطلق الجلسات العامة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 بالاستماع الى بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، ثم النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، يليه الاستماع الى بيانات واجوبة رئيس الحكومة، على ان تتواصل الجلسات العامة تباعا بعد ظهر يوم 18 نوفمبر 2023 وخلال الأيام الموالية لعرض ومناقشة مشاريع المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الاعتمادات الخاصة بكل مهمة، ثم المرور النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه.
ونظر المكتب اثر ذلك في ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر احالتها على اللجان المعنية كالاتي:
مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية باصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عدد 2023/37 : قرر بالاجماع احالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. عدد 2023/38 : قرر بالاجماع احالته الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها عدد 2023/ 39 : قرر بالاجماع احالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
كما قرر المكتب من جهة اخرى بالاجماع احالة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية لدراسته واعداد تقرير بشانه.
ثم تداول المكتب بخصوص مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي الى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 الذي يتناول بالتحليل اهم التطورات المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم انجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي. وقرر تعيين جلسة عامة لمناقشة هذا التقرير بحضور محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.
ونظر المكتب اثر ذلك في عدد من المكاتيب المتعلقة بعقد جلسات استماع ومواضيع تتصل بعمل ومشمولات عدد من اللجان . وقرر خلال تداوله فى هذا الموضوع ، تكليف كل نائب مساعد للرئيس بمتابعة عمل عدد من اللجان القارة السيادية الثلاثة عشر.
وفي جانب آخر من أشغاله أحال مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة