لجنة النظام الداخلي تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2026

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خصصت للاستماع الى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانيتها لسنة 2026 وذلك برئاسة كل من السيد محمد أحمد، رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية والسيد هيثم صفر، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور كل من السيدة سنياء بن المبروك والسادة يوسف طرشون وهشام حسني وصلاح الفرشيشي ومحسن الهرمي ومحمد ضو .كما حضر هذه الجلسة السيد أنور المرزوقي، نائب رئيس مجلس نواب الشعب وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستعرضت السيدة إيناس الجليدي، المراقب المالي بالهيئة الأهداف العامة للهيئة لسنة 2026 والمتمثلة أساسا في تطوير ودعم وظائف الهيئة بما يدعم جاهزيتها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية ويعزز ثقة المواطن في نزاهة وشفافية المسار الانتخابي، وذلك من خلال تحديث آليات تنظيم الانتخابات وتطوير الاتصال والتثقيف الانتخابي وتكثيف الحملات الإعلامية الموجهة، وتبسيط المحتوى التوعوي للناخبين وإرساء نظام إدارة العمليات الانتخابية باعتماد المواصفات الدولية لتوحيد وتنظيم إجراءات المسار الانتخابي،اضافة الى تطوير النظام المعلوماتي للهيئة في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية.
كما يشمل هذا التطوير دعم القدرات البشرية للهيئة قصد الرفع من جودة أدائهم عبر تنظيم دورات تكوينية مؤهلة وتحسين أساليب العمل وفق مقاربة تستند إلى الحوكمة الرشيدة، فضلا عن صيانة المعدات وترميم وتهيئة عدد من مقرات الهيئة ودعم رصيدها العقاري. وأضافت أن من بين الأهداف العامة دعم اشعاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إقليميا ودوليا.
وحول برمجة نفقات المهمة الخاصة لسنة 2026، أفادت بأنها قد ضبطت في حدود 703 27 أ.د مقابل 000 23 أ.د مرسمة سنة 2025 أي بزيادة قدرها 703 4 أ.د تمثل نسبة 20.44 %.
وفي تفاعلهم، ثمن النواب مجهودات الهيئة وحسن إدارتها للعملية الانتخابية وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما تقدموا بجملة من الملاحظات والاستفسارات التي تمحورت حول أسباب الترفيع في تقديرات نفقات التأجير والتسيير ، مشيرين إلى أهمية تجديد تركيبة أعضاء الهيئة وفق ما تقتضيه أحكام الدستور وتساءلوا حول خيارات الهيئة في التصرف في رصيدها العقاري.
وأكد عدد النواب أهمية تكوين الأعوان المكلفين بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وتساءلوا حول عدم سد الشغور في المقاعد السبعة (7) المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب، وحول مدى جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية. واقترحوا مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية قصد تقريب مكاتب ومراكز الاقتراع من مقرات إقامة الناخبين مما يسهم في مشاركتهم في إدارة الشأن العام.
من جهة أخرى، أثار النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة باعتماد التسجيل الآلي للناخبين وبالاجراء المتعلق بسحب الوكالة، داعين إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في علاقة بالتناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر باعتبارها مدة غير كافية لممارسة المهام التي تتطلبها العضوية بهذه المجالس فضلا عن توضيح المهام الموكلة لرئيس الإقليم.
وتعقيبا على تدخلات النواب، أشار السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة إلى أن الهيئة حريصة على ترشيد نفقاتها. وبيّن في هذا الخصوص أنّ الترفيع في الاعتمادات المرصودة لتغطية النفقات المتعلقة بالتأجير تعود إلى برمجة الاعتمادات اللازمة لإدماج أعوان المناولة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وانتداب 18 خطة بعنوان سنة 2026.
وأوضح من جهة أخرى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملت على الرفع من نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات ومستوى الوعي والتثقيف الانتخابي لا سيما لدى الشباب عبر تنظيم حملات التوعية الانتخابية والحملات الرقمية لتعزيز المشاركة الشعبية. كما أشار ممثلو الهيئة إلى أهمية مشاريع الاستثمار في المنظومات الاعلامية ورقمنة الخدمات الانتخابية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى