التأسيس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقوّمات السيادة الوطنية الحقيقية.
تقدير لمثابرة النواب ولمساهمتهم الجدّية في مناقشة مختلف المهمات المتعلّقة بقطاعات حيوية ذات صلة مباشرة بمشاغل المواطن.
وعي النواب بالتحديات وتشبّعهم بالوطنية والعزيمة من أجل المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن.
ألقى السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الأشغال المتعلّقة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023 كلمة توجّه في مستهلها بالشكر إلى السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وكافة الإطارات العليا بالوزارة على تعاونهم من أجل استكمال عمل المجلس في الآجال الدستورية، وفي احترام لمقتضيات القانون الأساسي للميزانية وللإجراءات المستوجبة.
وأعرب عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة وللقائمين على المهمّات الخاصة التي تمّت المصادقة عليها، لما أظهروه من روح تعاون وتفاعل مع تساؤلات واستفسارات النواب ومقترحاتهم. وخصّ بالشكر السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة على حضوره في مجلس نواب الشعب بمناسبة عرض بيان الحكومة، مؤكدا حرص الجميع على إنجاح المسار الجديد وخدمة مصلحة الوطن.
كما جدّد شكره وتقديره لكل أعوان وإطارات مجلس نواب الشعب لما يبذلونه من جهود في سبيل مرافقة ومساندة أشغال مختلف الهياكل النيابية والعمل على ضمان حسن سيرها ومقومات نجاحها، كما عبّر عن شكره لمستشاري رئاسة المجلس وكذلك لاعوان الامن الرئاسي الساهرين على تأمين المؤسسة البرلمانية.
وتوجّه كذلك بعبارات الشكر إلى مؤسسة التلفزة الوطنية وكافة إطاراتها وأعوانها القائمين على نقل أشغال المجلس، والى كل المؤسسات الإعلامية والاعلاميين الذين تابعواهذه الجلسات العامة ونقلوا مخرجاتها.
واكد رئيس مجلس نواب الشعب أن فترة النظر في مشروع ميزانية الدولة تميّزت بالعمل المتواصل وبمثابرة كل النواب الذين ساهموا بجدّية وفاعلية في مناقشة مختلف المهمات لاسيما تلك المتعلّقة بقطاعات حيوية ذات صلة مباشرة بمشاغل المواطن، مع تقديم عديد المقترحات والإضافات.
وبين أن هذا العمل انطلق في لجنة المالية والميزانية وفي بقيّة اللجان القارة التي أنجزت عملا هاما في وقت قياسي، وعقدت جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة تواصلت في بعض الحالات على امتداد ما يناهز 12 ساعة.
واضاف ان الجلسات العامة التي تواصلت منذ 17 نوفمبر إلى اليوم، شهدت عملا مكثفا تبرزه الإحصائيات التالية:
جملة المداخلات في النقاش العام : 1483 تدخلا.
مدة المداخلات : 97 ساعة و 17 دقيقة.
مدة عرض التقارير : 18 ساعة و 41 دقيقة
مدة تدخلات رئيس المجلس في عرض المهمات : ساعتان و 18 دقيقة
وفيما يتعلّق بمداخلات الحكومة :
تدخّل رئيس الحكومة لمدة: 75 دقيقة
مدة تدخلات أعضاء الحكومة وممثّلي بقيّة المهمات: 29 ساعة و34 دقيقة
مدة العمل إجمالا إلى حدود الانتهاء من النقاش العام لمشروع قانون المالية بما في ذلك إجابة وزيرة المالية ودون احتساب التصويت على الفصول فصلا فصلا:168 ساعة و 30 دقيقة.
وبين السيد ابراهيم بودربالة ان مجلس نواب الشعب أثبت مجدّدا أنّه مجلس الإرادة الشعبية التي قطعت مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة، ويرنو إلى التأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد نحو ضمان كرامة المواطن التونسي وتكريس مقومات السيادة الوطنية الحقيقية.
وشدد على جدية المجلس وحرصه على خدمة الصالح العام، واستعداده للنظر في المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة سواء فيما يتعلّق بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشيّة. واكد في هذا السياق الحرص على قيام المجلس بكلّ أعماله في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.
كما نوّه بوعي نواب الشعب بالتحديات وادراكهم لواقع البلاد ولإمكانياتها، وتشبّعهم بالوطنية والعزيمة من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب .
واكد ضرورة المواصلة في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة ترمي الى إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وابرز العزم على مزيد حوكمة العمل النيابي وتفعيل دور مختلف الهياكل النيابية والارتقاء بالأداء المتّصل بالمهام الدستورية الموكولة إلى مجلس نواب الشعب، على اساس العمل التشاركي وبلوغ الأهداف الجامعة لمختلف مؤسّسات الدولة.
واكد ضرورة تلاؤم الرؤى والتصورات مع خيارات وتوجّهات مسار 25 جويلية الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات إرباك وإضعاف الدولة من جهة، ولإعادة الحقوق لهذا الشعب الذي عانى من ويلات التفقير والتهميش، من جهة أخرى.
وابرز في ختام كلمته الاستعداد للمضي في الإصلاح وفي البناء على أساس الثقة في الدولة وفي الشعب، والتسلّح بالعزيمة، والاقبال على العمل والبذل من أجل عزّة تونس