عقدت لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعة والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 خصّصتها للنظر في تقريريها حول مهمة الصناعة والمناجم والطاقة، ومهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، والمصادقة عليهما.
واستعرض أعضاء اللجنة محتوى التقريرين المتعلقين بما تمّ التداول في شأنه خلال جلسة الاستماع إلى رئيسة ديوان الصناعة والمناجم والطاقة حول مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وجلسة الاستماع إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حول مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات من ميزانية الدولة لسنة 2024.
وبعد النقاش وتقديم بعض التوصيات، تمت المصادقة على التقريرين بإجماع الحاضرين وإقرار احالتهما على الجلسة العامة في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.