عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الجمعة 06 كتوبر 2023 خصصتها لمواصلة النظر في تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021.
وذكّر رئيس اللجنة في بداية الاجتماع بضرورة الاستماع الى الهيئة الوطنية للاتصالات للإجابة على مختلف التساؤلات التي أثيرت في الجلسات السابقة.
واعتبروا أن الاحصائيات المتعلقة بالشبكة لا تعكس الواقع فيما يتعلق بوضعية التغطية بإرسال الملفات وتحميلها. وتساءلوا عن مدى توفّر بنية تحتية قادرة على رفع تحديات الرقمنة وما تتطلبه من إرساء الإدارة الإلكترونية واعتماد الدفع الالكتروني والاقتصاد الرقمي وغيرها.
كما اعتبروا أن التكلفة الحالية مرتفعة ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي ولا تتماشى مع جودة الخدمات المقدمة التي تشهد تراجعا متواصلا ، خاصة وان الغاية الأولى للمشغلين هي الترفيع في عدد المشتركين.
وفي خاتمة تدخلاتهم أشار النواب إلى أن تقريري الهيئة لم يتضمنا استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع.وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع للهيئة الوطنية للاتصالات يوم 12 أكتوبر 2023.
وفي جانب اخر من أعمالها تداول اعضاء اللجنة حول ضبط البرنامج المخصص لها في التكوين في اطار الأكاديمية البرلمانية وورشات التفكير. واقترحوا تنظيم جملة من الأيام الدراسية حول:
مراجعة الأنظمة المتعلقة بالوظيفية العمومية وملاءمتها مع التحديات المستقبلية
الرقمنة وتطوير الإدارة
الانتخابات المحلية والقانون الذي يضبط العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المعنية.
الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وآلياته في ظل النظام السياسي الجديد