ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.
وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّدة أسماء جابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها.
وقد افتتح رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، أشغال الجلسة بكلمة استهلّها بتأكيد ما راكمته الدولة التونسية من مكاسب لفائدة الأسرة والمرأة، وهي مكاسب تعزّزت بفضل الدستور الجديد للجمهورية التونسية. فقد نصّت فصوله 12 و23 و51 بوضوح على أنّ الأسرة هي الخليّة الأساسية للمجتمع وعلى الدولة واجب حمايتها، كما ألزمت الدولة بصون الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
وأبرز رئيس المجلس الأهمية البالغة للمهام المناطة بعهدة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، باعتبار طابعها الأفقي ودورها المركزي في تنفيذ سياسة الدولة في المجالات المتصلة بالأسرة وبمختلف الفئات العمرية. وأوضح أنّ هذه الوزارة مدعوّة إلى وضع البرامج والآليات الكفيلة بتحويل تلك السياسات إلى واقع ملموس. وبيّن أنّ بناء مجتمع متوازن يقوم على المساواة بين الجنسين وعلى تعزيز الروابط بين الأجيال يقتضي احترام الحقوق والواجبات المضمّنة في الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار العميد إبراهيم بودربالة إلى أنّ تناول الملفات الراجعة بالنظر لهذه الوزارة يستند إلى المكانة الريادية التي اكتسبتها تونس في مجال تكريس حقوق المرأة، مؤكّدا أنّ المرأة التونسية أثبتت، عبر مختلف المراحل، جدارتها وكفاءتها ومساهمتها الفاعلة في بناء الدولة الحديثة. واعتبر أنّها ستظلّ شريكا أساسيا في جهود البناء خلال المرحلة القادمة، لما تتحلّى به من وطنية وعزيمة وقدرة على العطاء.
وفي سياق تشخيص الواقع واستحضار التحديات، شدّد رئيس المجلس على ضرورة التحلّي باليقظة وممارسة النقد الذاتي البنّاء، إلى جانب التقييم الموضوعي للسياسات العمومية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الواقع الاجتماعي والاقتصادي. ولفت إلى أنّ هذا التقييم لا يكون ناجعا إلا بالوقوف على ما تحقق فعلا ضمن البرامج والخطط التي تشرف عليها الوزارة ومختلف هياكلها، مؤكّدا أنّ أيّ جهد إصلاحي يجب أن يستند إلى رؤية عقلانية تُعالج الإشكالات بحكمة وتقدّم الحلول الكفيلة بتجاوز النقائص. واعتبر أنّ كلّ نجاح يتحقق في هذا الإطار يمثّل رسالة إيجابية تطمئن على مستقبل المجتمع واستدامة عوامل توازنه وتقدّمه.
وختم بالتأكيد على أنّ أبناء تونس وبناتها هم القوة الحقيقية القادرة على رسم المستقبل الذي يليق بالبلاد، وأنّ الاختيارات بيد التونسيين جميعا. كما شدّد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة خلال المرحلة القادمة وتحملها لمسؤولياتها كاملة، إلى جانب ما يتميّز به المجتمع التونسي من تماسك وتضامن وروح وطنية تجعل الأفق أكثر إشراقا وتفتح المجال لمستقبل أفضل.
ثم تولّت كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما.
وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب ، وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتناول النقاش المواضيع التالية:
• الدعوة إلى تشغيل أصحاب الشهائد العليا في اختصاص الطفولة، والتأكيد على ضرورة التصدي لهيمنة رياض الأطفال الخاصة التي تستقطب غير المختصين على حساب الكفاءات المتخرّجة.
• المطالبة بوضع برامج أكثر تماشيا مع الواقع بما يحقّق نتائج ملموسة لدى الفئات المستهدفة، وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
• الدعوة إلى إحداث مراكز مختصة بالطفولة في عدد من الجهات، على غرار مراكز الإعلامية والرياض النموذجية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الموجهة للطفل.
• طلب تقديم عرض مفصّل مرفوق بإحصائيات دقيقة حول البرامج الخاصة بالمرأة لسنة 2025، بهدف تقييم مردودية هذه البرامج ونجاعتها.
• التنبيه إلى استفحال ظواهر الانحراف والتسول في صفوف الأطفال ووجود حالات تشرد، مع الإعراب عن القلق من غياب برامج فعّالة لحماية الطفولة.
• تعزيز التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضبط وضعيات الأطفال المهددين ومعالجة مشاكل الأسرة، في إطار استراتيجية وطنية واضحة.
• الاستياء من تحويل بعض المحاضن إلى فضاءات للدروس الخصوصية بدل أداء دورها التربوي والاجتماعي.
• الدعوة إلى إحداث دار للمسنّين من المتقاعدين لتوفير الخدمات الحيوية.
• المطالبة بتقديم إحصائيات وبرامج مفصلة حول العنف المسلّط على المرأة، مع توضيح مؤشرات الحماية والوقاية والتكفل.
• التساؤل حول خطة الوزارة في التكفّل بالأطفال المصابين بالتوحّد، مع الدعوة إلى وضع آليات واضحة للعلاج والمرافقة والدعم الأسري.
• المطالبة بتشغيل خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة وتمكينهم من مواقع عمل تتيح الاستفادة من تكوينهم المتخصص.
• التساؤل عن دور الوزارة في التعامل مع قضايا الطلاق والتفكك الأسري، وبيان مدى نجاعة برامج الوقاية والمرافقة وحماية الأطفال المتضررين.
• الدعوة إلى تفعيل البرامج التنموية والتكوينية الموجهة للمرأة وتعزيز دعمهن الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاعهن وإدماجهن في الدورة الاقتصادية.
• المطالبة بمراجعة كراس الشروط المنظّم لرياض الأطفال بما يضمن جودة التأطير وحماية الأطفال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
• الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من الانقطاع المبكّر عن التعليم عبر برامج مرافقة اجتماعية وتربوية تستهدف الأطفال والأسر.
• المطالبة بالنظر في إمكانية التخفيض في سنّ التقاعد للنساء العاملات تقديراً لأدوارهن المتعددة داخل الأسرة والمجتمع، وبما يراعي خصوصية أوضاعهن المهنية والاجتماعية.
• ضرورة معالجة السلوكيات الخطرة وغير الملائمة لدى اليافعين واليافعات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال برامج توعوية، وتأطير، ومرافقة أسرية ، ومؤسساتية.
• التساؤل عن دور الوزارة في التعامل مع ظاهرة التهرّم السكاني، ووضع سياسات استباقية تراعي احتياجات كبار السن وتعزّز التوازن الديمغرافي والاجتماعي.
وفي ردّها على تدخلات السادة النواب، قدّمت السيّدة أسماء جابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عرضًا أكّدت فيه أنّ ميزانية المهمّة تُجسّد التوجّه الوطني نحو بناء دولة اجتماعية تُعزّز وظائف الأسرة، وتدعم قدرتها على الإسهام في التنمية، وتحمي تماسكها من خلال الوقاية من كلّ أشكال التهديد والعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إضافة إلى الإحاطة بكبار السن بما يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وبيّنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق، مذكّرة بأنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وأنّ الدولة ملتزمة بحمايتها طبقًا لأحكام الدستور. كما أشارت إلى أنّ عدد الأسر شهد تطوّرا ملحوظا، بالإضافة إلى تسجيل نسبة شيخوخة بلغت 9.73% وتراجعت نسبة الأطفال إلى 5.6% سنة 2025، مما يستدعي وضع خطة وطنية لحوكمة قطاع الأسرة.
وأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية. وأكّدت أيضًا أنّه تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن "طلاقًا ناجحًا" يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، شدّدت الوزيرة على أنّ المكتسبات التاريخية للمرأة التونسية خطّ أحمر لا تراجع عنه، مؤكدة أنّ تونس ستظلّ رائدة في دعم حقوق المرأة والفتيات ومشاركتهن الفاعلة في البناء الوطني جنبًا إلى جنب مع الرجل.
كما أعلنت أنّ الوزارة تعمل على رفع نسق إدماج النساء اقتصاديًا ليصل إلى 30%، من خلال وضع استراتيجية وطنية وإطلاق منصة وطنية لتسويق منتجات النساء بداية من سنة 2026. وفي هذا الإطار، أُحدث إلى حدّ الآن 6000 مشروع عبر برنامج "رائدات" مكّنت من توفير 12 ألف موطن شغل، مع تخصيص اعتمادات لدعم أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أبرزت الوزيرة أنّه تمّ تقييم تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، وأنّ الوزارة انطلقت منذ أكتوبر 2025 في تقريب خدمات التعهّد عبر مراكز الإيواء ومراكز الإنصات، مع ضبط المعايير الوطنية وتوفير نقاط اتصال جهوية والعمل على توسيع الخدمات بالوسط الريفي، وقد بلغ عدد المنتفعات بهذه الخدمات 5000 امرأة.
وفي علاقة بالطفولة، أكّدت الوزيرة أهمية البرامج الوقائية، على غرار “روضتنا في حومتنا”، والانطلاق في برنامج شامل لحماية الأطفال وفق مقاربة تشاركية، مع الإشارة إلى صياغة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2025.
وفيما يتعلق بملف أطفال التوحد، أعلنت الوزيرة عن خطة وطنية شاملة تُعنى بالوقاية والتشخيص والتربية والإدماج. كما بيّنت أنّ كراس شروط الرياض المنزلية أصبح جاهزًا لتقنين خدمات الطفولة المبكرة، وأنّ 133 فضاء فوضويًا تمّ غلقها بقرارات من الوالي إلى حدود أكتوبر الماضي.
وأبرزت الوزيرة أهمية دور الكتاتيب التي تعتمد حاليًا على حقيبة بيداغوجية موحدة تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التربية.
وفي مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تمسّ الأطفال، أعلنت الوزيرة عن إعداد استراتيجية وطنية لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وإرساء بيئة رقمية آمنة، مع إطلاق ميثاق أبوي للرقابة الرقمية بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، وتوفير تجهيزات إعلامية ومحتوى رقمي موجّه للأطفال. كما أشارت إلى أنّ الوزارة تشرف على خطة وطنية للحدّ من الإدمان بالتعاون مع مختلف الوزارات المتدخلة.
وفيما يخصّ ظاهرة التسول، أوضحت أنّه تمّ وضع خطة وطنية للتوقي والإرشاد وإعادة الإدماج، مؤكدة أنّ للأسرة دورًا محوريًا في حماية الأطفال، مع تكثيف الحملات التوعوية وإشراك الأولياء في إعداد محتويات توعوية موجهة.
وبخصوص الأطفال المتمتعين بنظام الإقامة، أشارت الوزيرة إلى أنّ المكان الطبيعي للطفل هو أسرته، وأنّ نتائجهم المدرسية تتحسن عند بقائهم في محيطهم الأسري. وذكرت أنّ 771 طفلًا تمتعوا بجميع مستلزماتهم، مع العمل على توسيع التغطية من خلال إحداث رياض ونوادٍ متنقلة تقرّب الخدمات من المناطق الداخلية.
وفيما يتعلق بكبار السن، أعلنت عن مراجعة كراس الشروط المتعلق بمؤسسات الرعاية، وتشجيع إدماجهم في محيطهم الطبيعي.
أما فيما يتعلق بانتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة، فقد بيّنت أنّ سنة 2026 شهدت تطورًا بـ 333% مقارنة بسنة 2025، وسيتم قريبًا استكمال انتداب 50 مربيًا لسنة 2025، إضافة إلى 120 أستاذ شباب وطفولة. كما تمّ تمويل 434 مشروعًا لإحداث رياض ومحاضن لفائدة خريجي المعهد، مؤكدة أنّ الوزارة ستواصل دعم هذا القطاع الواعد نظرًا للحاجة المتزايدة إليه. وذكرت أنّ عدد الأخصائيين النفسيين بلغ 15 أخصائيًا، وأنّ الوزارة انتدبت 40 متفقدًا في قطاعي الشباب والطفولة مع وجود حاجيات إضافية. كما أكدت أنّ العمل جارٍ على تحيين الأمر المنظم لمنح مديري المؤسسات بما يتماشى مع متطلبات المهنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى