لجنة المالية والميزانية تواصل دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الاربعاء 19 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني، ونائب الرئيس السيد عصام شوشان، والمقرر السيد محمد بن حسين، والأعضاء السيدة زينة جيب الله والسادة عادل بوسليمي وماهر الكتاري وزياد الماهر وظافر الصغيري ومصطفى بوبكري ومحمد أمين الورغي وعماد الدين السديري ومعز بن يوسف ومسعود قريرة وإبراهيم حسين، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
ووافقت اللجنتان على الفصل 31 الذي يهدف إلى إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حالياً بين 30 و40 ديناراً للعقد الواحد.
وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة "صغار الفلاحين" و"صغار البحارة"، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعاً للتقديرات. كما تساءل النواب عن الأثر المالي للإعفاء على ميزانية الدولة ومدى جدوى هذا الإجراء مقارنة بإجراءات أخرى أعمق مثل مراجعة منظومة خلاص القروض أو إلغاء غرامات التأخير.
وأوضح ممثلو الوزارة أن الإجراء جاء استجابة لمطلب من الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم، وأنه خطوة من بين خطوات أخرى للنهوض بالقطاع.
كما تمت الموافقة على الفصل 32 الذي يقترح إعفاء الإنتاج المحلي لمادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم وهي صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك لدعم الأمن الغذائي.
واستفسر النواب عن سبب اقتصار الإجراء على البطاطا دون غيرها من المنتجات الاستراتيجية، وعن إمكانية انتفاع الموردين به، وعن المستفيد الحقيقي منه هل هو الفلاح أم المخزن، خاصة مع وجود إشكاليات في التخزين. وطالبوا بتوضيح الدراسات التي استند عليها الإجراء.
وبيّن ممثلو الوزارة أن اختيار البطاطا جاء باعتبارها المنتوج الفلاحي الوحيد الذي يخضع للتسعير ويتم اللجوء إلى توريده عند الحاجة، مؤكدين أن الإجراء موجّه أساساً لدعم السلسلة الإنتاجية بناء على طلب المجمع المهني.
كما وافقت اللجنتان على الفصلين 34 و35 اللذين يهدفان إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص الفصلان على تمديد وتوسيع خطوط تمويل ميسرة بقيمة 10 ملايين دينار، وإعفائهم من الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك عند اقتناء التجهيزات اللازمة لمشاريعهم.
وقد طالب النواب بتوضيح الصياغات الفضفاضة مثل "عند الاقتضاء" وتحديد سقف الامتيازات تفادياً للإخلال بالعدالة الجبائية.
وتم التأكيد على أنّ الإطار الجزائي قائم لمحاسبة كل من يتحصل على امتياز دون موجب، وأنه يمكن إدراج شرط ممارسة النشاط بصفة شخصية ودائمة في النص الترتيبي لضمان عدم استغلال الامتياز من غير مستحقيه. كما تمّت الاشارة إلى أنّ الامتيازات الجبائية تظلّ استثناءً عن مبدأ العدالة الجبائية، لكنها ضرورية في بعض الحالات لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئات هشة.
ثم وافقت اللجنتان على الفصل 36 الذي يقر منحة مالية شهرية قدرها 130 ديناراً للأشخاص المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" (أطفال القمر) لمساعدتهم على تحمل الكلفة المرتفعة للمستلزمات الوقائية من الأشعة فوق البنفسجية.
وثمّن النواب الإجراء ، واستفسروا عن مدى كفاية المبلغ مقارنة بالحاجيات الفعلية التي قد تصل إلى 400 دينار شهرياً، ودعوا إلى وضع تصور شامل لمعالجة وضعيات الأمراض النادرة والمكلفة بدلاً من الاقتصار على إجراءات ظرفية.
ثم تطرق النواب الى الفصل 37 الذي يقضي بمنح إعفاءات من الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك للحافلات وعربات النقل المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بنفس المرض. وقد تمت إضافة "جمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" إلى قائمة المستفيدين بناء على اقتراح النواب، لتمتيع هذه الفئة الهشة بنفس الامتيازات. وتمت الموافقة على الفصل بالإجماع بعد تنقيحه.
ووافقت اللجنة كذلك على الفصل 38 المتعلق بدعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة بأغلبية الأصوات بعد تعديله. ويقترح الفصل إحداث خط تمويل جديد بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة. وطالب النواب بتشخيص إشكاليات الإدماج المالي في السنوات السابقة وتوفير مرافقة فنية للمستفيدين.
وبعد نقاش، تم تقليص مدة تنفيذ الإجراء من سنتين إلى سنة واحدة (حتى نهاية 2026) لتقييم التجربة قبل التمديد فيها.
وتمت مناقشة الفصل 39 الذي يقترح توسيع دائرة الأشخاص المؤهلين لطرح مبالغ الهبات والإعانات من الوعاء الضريبي ليشمل فئات جديدة مثل الأجراء والمتقاعدين. كما يقترح توسيع قائمة الهياكل التي تخول طرح الهبات كلياً لتشمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية.
وأعرب بعض النواب عن تخوّفهم من تأثير ذلك على إيرادات الدولة، بينما دعا آخرون إلى إضافة الجمعيات ذات البعد الاجتماعي. وقد أدت هذه المناقشات إلى تأجيل التصويت على الفصل.
من جهة أخرى، تمت الموافقة بالإجماع على الفصل 40 الذي يوسع مجالات إنفاق مساهمات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لتشمل القطاع الاجتماعي، بالإضافة إلى مجالات الصحة والبيئة والتربية.
وشدّد النواب على ضرورة توضيح مفهوم "القطاع الاجتماعي" في النصوص التطبيقية وإرساء آلية تشاركية على المستوى الجهوي لضمان الشفافية وحسن توجيه الموارد.
وتمّت الموافقة بأغلبية الحاضرين على الفصل 41 الذي يمنح إعفاءات جبائية لشركة فسفاط قفصة تشمل إعفاءها من المعاليم الديوانية على توريد الأجهزة والآلات والتجهيزات اللازمة لأنشطتها المنجمية، وكذلك نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشترياتها. ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء الجبائية عن الشركة في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.
وأشار النواب إلى أن الإجراء إيجابي لكنه لا يحل جميع مشاكل الشركة، وطالبوا بتعميمه على شركات عمومية أخرى.
هذا وأجّلت اللجنتان النظر في الفصل 33 المتعلق بإحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" ، وذلك لمناقشته بحضور وزير الشؤون الاجتماعية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى