ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 - مهمة الصحة -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.
وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّد مصطفى الفرجاني وزير الصحة، والوفد المرافق له.
وقد افتتح رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، أشغال الجلسة بكلمة استهلّها، بتجديد الحرص الجماعي على مواصلة العمل بجدّ ومسؤولية من أجل توفير ظروف عمل لائقة لكافة العاملين في قطاع الصحة، وتأمين الإمكانات الضرورية الكفيلة بتقديم خدمات وقائية وعلاجية تليق بالمواطن التونسي وتستجيب لتطلعاته. كما شدّد على أنّ تلك الخدمات يجب أن تعكس قيمة الكفاءات الوطنية التي تزخر بها تونس، والتي ما انفكّت تحقق نجاحات مشهودة في الداخل والخارج.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ التجارب المقارنة أثبتت أنّ تعزيز الصحة وحمايتها يمكّنان الأفراد والأسر والمجتمع من الازدهار، في حين تصبح كل المكاسب مهددة عند تعرض المنظومة الصحية لأي خلل أو تهديد. وانطلاقًا من هذا المبدأ، جدّد العميد إبراهيم بودربالة التأكيد على ضرورة عدم التعامل مع الصحة باعتبارها مجرّد كلفة، بل باعتبارها حقًا دستوريًا مكفولًا لكل المواطنين دون تمييز، واستثمارًا استراتيجيًا في بناء مجتمع سليم ومنتج وقادر على مواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس المجلس إدراك نواب الشعب لحجم الجهد المشترك المطلوب للنهوض بهذا القطاع الحساس، معتبرًا أنّهم يُمثّلون صوت المواطنين المنتفعين بالخدمات الصحية، سواء من حيث جودتها واستدامتها أو من حيث صياغة السياسات الصحية وتنفيذها بما يعزّز جودة الحياة ويحسّن ظروف العيش. كما أكّد أنّ النواب منخرطون بثبات في العمل من أجل غد أفضل، في إطار نهج شامل يجمع مؤسسات الدولة لتعمل في تكامل وانسجام، وبما يسمح بتحقيق نقلة نوعية تواكب التطوّر التكنولوجي المتسارع.
وختم بالتشديد على أهمية التوجّه نحو تحقيق تغطية صحية شاملة ترتكز على رعاية صحية أولية قوية، وتعزيز الوقاية من الأمراض ومعالجتها ومكافحتها، وتوفير الأدوية الأساسية. واعتبر أنّ هذه الاستحقاقات تمثل حجر الزاوية للسياسة الصحية الوطنية، وهي السياسة التي يُنتظر أن تمهّد لبلوغ الرفاه الاجتماعي وتعزيز مسار النمو الاقتصادي في البلاد.
ثم تولّت كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما.
وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيّدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
وتناول النقاش المواضيع التالية:
◾️التأكيد على ضرورة معالجة ملف مهنيي الصحة والأطباء الشبان بصفة عاجلة، وصرف كافة المستحقات المالية والمنح دون أي تأخير إضافي.
◾️الدعوة إلى التسريع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالخدمة المدنية، والإعفاءات، والإقامة، لضمان وضوح المسار المهني.
◾️المطالبة بإصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر بداية من جانفي 2026 تجسيدًا للتعهدات السابقة.
◾️تجاهل الاتفاقيات الممضاة يفاقم هجرة الأطباء ويعمّق النقص في الإطارات الصحية في المستشفيات.
◾️المطالبة بتصنيف العمل الصحي كعمل شاق مع مراجعة المنح (منحة العمل الليلي – منحة الخطر – منحة التنقل…).
◾️الدعوة إلى نشر رزنامة رسمية لتنفيذ التعهّدات بما يعيد الثقة بين الوزارة ومهنيي القطاع.
◾️التنبيه إلى تراجع مؤشرات صحة الأسرة على غرار انخفاض الرضاعة الطبيعية وارتفاع الولادات القيصرية، والدعوة إلى إعداد خطة وطنية لمعالجة الوضع.
◾️التشديد على ضرورة تحقيق عدالة صحية فعلية بين الجهات ورفع التفاوت الكبير في جودة التجهيزات والخدمات الأساسية.
◾️الوفاء بالاتفاقيات ودعم الإطار الطبي في الجهات الداخلية لوقف نزيف هجرة الكفاءات وضمان حد أدنى من الخدمات الصحية.
◾️المطالبة بإحداث كلية طب في بعض الجهات باعتبارها ضرورة ملحّة لتعزيز التكوين الطبي وتقليص الفوارق الجهوية.
◾️الدعوة إلى تدعيم المستشفيات الجامعية بالتجهيزات المتطورة والموارد البشرية المختصة.
◾️المطالبة بإحداث مستشفيات جهوية جديدة في عدد من الولايات لتغطية الحاجيات الصحية المتزايدة.
◾️الدعوة إلى توسعة بعض المستشفيات المحلية وتحويلها إلى مستشفيات جهوية لمواكبة النمو الديمغرافي.
◾️المطالبة بتوفير طب الاختصاص وتجهيزات أساسية وسيارات إسعاف لضمان حد أدنى من جودة الخدمات.
◾️الدعوة إلى الإسراع بإنجاز عدد من مشاريع مراكز الصحة الأساسية الجديدة وضمان تشغيلها الفعلي.
◾️المطالبة بإعادة تنظيم وتطوير أقسام الاستعجالي في عدد من المؤسسات الصحية لتحسين الاستجابة للحالات الخطرة.
◾️المطالبة بتفعيل منظومة التطبيب عن بُعد وتحيين أساليب قراءة الصور الطبية لتقليص آجال الحصول على النتائج.
◾️معالجة النقص المتواصل في الأدوية خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة التي يعاني المواطنون كثيراً في الحصول عليها.
◾️ضرورة معالجة ملف الأعوان العرضيين في قطاع الصحة وأصحاب العقود الهشة في المستشفيات.
◾️الإشادة بالنجاحات الطبية في استئصال الأورام وبالتتويجات الإقليمية الجديدة للطب التونسي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة أن ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 4.350 م.د دون اعتبار الموارد الذاتية أي ما يعادل 5.4 % من الميزانية العامة للدولة مقابل 4.000 م د سنة 2025 أي بزيادة نسبتها 8.75 %، وأكّد أنّ هذه الميزانية تترجم سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية عادلة تضع صحة المواطن في قلب التنمية الشاملة.
كما بيّن أنه سيقع العمل من خلال هذه المهمة على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة حيث دخلت تونس مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي الأول من نوعه في البلاد الذي اذن ببعثه رئيس الجمهورية، ومكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهوي، شملت أربع اختصاصات طبية، وربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.
وشدّد الوزير على أن الحقّ في الصحّة ليس امتيازا وأن الدولة التونسية ملتزمة بتوفير هذا الحق للجميع لا سيما في الجهات الداخلية من خلال تقريب هذا المرفق العمومي وتعزيز جودته بما يضمن التكافؤ في فرص النفاذ إلى هذه الخدمة. وأبرز أن التحديات التكنولوجية والمناخية تفرض على الدولة مواكبة التطوّر وتركيز منظومة صحية تقوم على الرصد والاستباق والتوقي.
وأفاد وزير الصحة أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع وسائل إعلامية سمعية وبصرية على إعداد وتقديم برامج توعوية بمشاركة مهني الصحة وكذلك المواطنين، لا سيما ما يتعلق بالوقاية من التدخين والادمان. وإعتبر أن مهنة الطبيب هي رسالة نبيلة وذات بعد إنسانيّ، وأنّ التحفيز المادي لا ينبغي أن يقتصر على فئة دون أخرى حتى لا تكون نظرة فئوية.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني فيما يخصّ مراجعة منح ومقاييس الصلوحية الطبية لأداء الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى مراجعة منح الإستمرار والتخفيض في رسوم التسجيل في الجامعات بالنسبة للأطباء الشبان. كما شدّد على أن كل الوعود التي قطعتها وزارة الصحة قامت بالإيفاء بها، وتبقى في كلّ الحالات منفتحة على الحوار والتفاوض مع كل منظوريها.
وبيّن الوزير أن مجال الأدوية سيشهد تغيّرا جذريّا من خلال رقمنة المسالك والقضاء على الفساد الذي ينخر المنظومة الدوائية لا سيما تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة بإعتبار أسعارها المنخفضة في السوق التونسية مقارنة بالأسواق الخارجية.
وأكّد الدكتور مصطفى الفرجاني أنّ قانون منع المناولة من أهم القوانين الاجتماعية التي عرفتها البلاد، وهو يهدف إلى حماية العامل من هشاشة التشغيل والقضاء على ظاهرة المناولة نهائيا وفي كلّ القطاعات بما فيها قطاع الصحة.
وختم الوزير مداخلته بالتشديد على أن النجاح لا يكون إلا بالعمل وأن الإصلاح لن يمرّ إلاّ عبر الحوار، وأنّ الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بمجلسيها مطالبون بالعمل المشترك والتناغم من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في السياسات العامة للدولة.
وفي ختام الجلسة بيّن العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الحوار حول قطاع الصحّة مهمّ للغاية باعتباره قطاعا ذو أولوية لدى المواطنين، وأكّد ضرورة تواصل تبادل الآراء والمقترحات بهدف الإرتقاء بهذا المرفق العمومي.
كما شدّد رئيس المجلس على أهمية تنظيم جلسات حوارية دوريّة بما يكرّس الدور الرقابي الموكول لأعضاء مجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى