تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 26 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10,00) بالقاعة عدد 03 بمقر مجلس نواب الشعب للاستماع إلى ممثلين عن جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (عدد 042/2025)..