تستمع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث
العلمي والشباب والرياضة إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح قانون عدد91/2025 يتعلق
بالحق في الصحة النفسية المدرسية ومقترح قانون عدد 97/2025 يتعلق بتنظيم العمل
بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي للنظر في إمكانية توحيد هذين المقترحين
تحت عنوان تعديل وتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2002. وذلك يوم الخميس 12 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3.