جلسة استماع مشتركة للجنة العلاقات الخارجية الى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن البنك المركزي حول مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 والتباحث مع السيد الوزير بشأن وضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط
جلسة استماع مشتركة للجنة العلاقات الخارجية الى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن البنك المركزي حول مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 والتباحث مع السيد الوزير بشأن وضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط
تعقد لجنة العلاقات الخارجية
والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي
عدد 07/2026 جلسة استماع مشتركة الى السيد وزير الشؤون الخارجية
والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن البنك المركزي، كما سيتم التباحث مع السيد
وزير الشؤون الخارجية بشأن وضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك يوم الاربعاء
11 مارس 2026
على الساعة 10.30
بالقاعة عدد 2