جلسة عامة مشتركة بداية من يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) ويتضمن جدول الأعمال:
I. النقاش
العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 .
- عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة
المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة
2026.
- النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لأعضاء مجلس
نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية
II. التصويت
على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 :
- مرحلة أولى :
- استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، على
مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة
والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في
13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024
المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس
الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي المجلس نواب الشعب.
- تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026
برمته.
- مرحلة ثانية :
- استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم، في مرحلة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق
عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة
والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في
13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ
في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني
للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.