تعقد لجنتي المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 بداية من الساعة 13.30 بالقاعة عدد 2 لمناقشة مقترحات الفصول الإضافية بحضور ممثلي وزارة المالية ثم التصويت على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.