تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء
29 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى وزير الصحة
وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق
عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019
بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير
الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 69/2025) وحول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة
على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14
فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل
برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-santé "
(عدد 70/2025).