تعقد لجنة التشنريع العام جلسة يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا (س.10.00) بالقاعة عدد 3 لمناقشة فصول مقترح القانون الأساسي عدد 41/2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد