يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 02/2025).