جلسة عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22و 23و24 جويلية 2025

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025  بداية من الساعة العاشرة صباحا. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 02/2025).