- قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 15 افريل 2025 المخصصة لالنظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023) إلى موعد لاحق وتعوض كالتالي:
جلسة عامة يوم الثلاثاء15 افريل 2025 بدايـة من الساعة العاشرة صباحا (10.00)،
ويتضّمن جـدول أعـمالها توجيه (11) سؤالا شفاهيا من السيدات والسادة النواب إلى السيد وزير الشباب والرياضة
.