قانـون عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.