في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر يوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة محكمة المحاسبات لسنة 2026، برئاسة رئيسي اللجنتين السيد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والسيد هيثم صفر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، وبحضور أعضاء لجنة التشريع العام السيدة بسمة الهمامي والسادة لطفي الهمامي، وفتحي المشرقي، ويوسف التومي، وفوزي الدعاس، كما حضر هذه الجلسة السيد حسام محجوب النائب المساعد للرئيس المكلف بالتشريع، وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستعرضت السيدة آمال اللومي البواب، الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات مسار ومنهجية إعداد ومناقشة ميزانيّة المهمّة الخاصّة "محكمة المحاسبات" لسنة 2026 . وبينت أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2026 على أساس ميزانية الوسائل التقليدية، أي وفق تصنيف النفقات حسب طبيعتها من أجور، ووسائل تصرف وتسيير، وتجهيزات. وأضافت أن المحكمة شرعت هذه السنة في مشروع لإرساء الميزانية حسب الأهداف، الذي سينطلق تنفيذه رسميا بداية من سنة 2027. كما بيّنت أن هذا التوجه يهدف إلى الربط العضوي بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، بما يعزّز الشفافية والمساءلة حول الأداء والنتائج لا على الوسائل فقط.
كما بيّنت أن تقديرات مشروع ميزانيّة محكمة المحاسبات لسنة 2026 تقوم على أساس مواجهة النفقات الوجوبية تأجيرا وتسييرا وتدخلات واستثمارا، الى جانب تمكين منتسبي المحكمة ممّن تتوّفر فيهم الشروط المطلوبة من حقوقهم في الترقيات وفق الأنظمة الأساسية للقضاة والكتبة والأسلاك الإدارية والتقنية المشتركة والعملة، هذا، إضافة إلى العمل تدريجيا على مواجهة النقص في الموارد البشرية بالدوائر وفي مصالح الكتابة العامة، مع استكمال صرف مستحقات كتبة محكمة المحاسبات بعنوان تنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بمنحة الإشراف والتنسيق.
واستعرضت في ختام مداخلتها أهم المشاريع على المدى القريب والمتوسط
وفي تفاعلهم تساءل النواب عن الجدوى من التقارير الرقابية التي تصدرها محكمة المحاسبات والتي تفتقد للصبغة التقريرية والإلزامية مما يترتّب عنه تكرار المخالفات والتجاوزات، مشيرين في ذات السياق الى البطء والتأخّر في انجاز هذه التقارير والى افتقادها إلى المعايير الدولية المعتمدة في الإعداد.
كما تساءلوا عن مآل التقارير الرقابية التي قامت بها المحكمة بخصوص عدد من الجمعيات والأحزاب.
وأشار عدد هام من النواب الى الإجحاف في تسليط العقوبات في المادة الانتخابية، داعين الى مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة.
ودعا عدد من النواب، من جهة أخرى، إلى إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع المناطق والجهات.
كما أثار عدد من النواب مسألة زجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب ومدى تطابقها مع دستور 2022
وفي ردودها أفادت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات بخصوص الصبغة الإلزامية للتقارير التي تصدرها المحكمة، أنّ الشأن يختلف بحسب نتائج الرقابة التي تتراوح بين ملاحظات وإخلالات وما ينتج عنها من توصيات، وإصلاحات بالنظر إلى الإخلالات التي تم رصدها والتي يمكن أن يقع تداركها بعد عملية الرقابة و أثناءها من جهة ، وبين الأفعال التي يمكن تكييفها كشبهات جزائية أو أخطاء تصرّف، والتي تتم إحالتها إلى النيابة العمومية لإجراء التتبّعات المستوجبة فيها من جهة أخرى .
كما أفادت أن البطء المسجل في ختم ونشر تقارير المحكمة مرده طبيعة العمل الرقابي والإجراءات المتّبعة، وضرورة إعطاء الجهة المعنية بالرقابة الحق والمدّة المعقولة للإدلاء بردودها. كما أفادت أن الجلسة العامة للمحكمة صادقت إلى حد الآن على 34 تقريرا سنويا. وأكّدت أن تقارير محكمة المحاسبات تحترم المعايير الدولية للرقابة في القطاع العام.
وفيما يتعلّق بزجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب في علاقة بدستور 2022، فإنّه لم يتم التنصيص على صلاحيات محكمة المحاسبات صلب دستور 2022 وتبقى صفة القيام مسندة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بمقتضى أحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات