لجنة الدفاع والأمن تتداول بخصوص برنامج ومنهجية عملها

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة اليوم الأربعاء 04 فيفري 2026 خصّصتها للتداول بخصوص برنامج ومنهجية عملها خلال الدورة النيابية الحالية، وذلك بحضور السيد عبد السلام الحمروني رئيس اللجنة وكل من السيدين إلياس بوكوشة نائب رئيس اللجنة وفتحي المشرقي مقرّر اللجنة، كما حضر من أعضائها كل من السادة عادل ضياف ومحمود العامري وسامي الطوجاني ومحمود شلغاف.
وفي بداية الجلسة توجّه رئيس اللجنة باسمه وباسم جميع الأعضاء إلى كافة المنتسبين من المؤسستين العسكرية والأمنية بمختلف أسلاكها، والديوانة بأسمى معاني التقدير والعرفان، لما يبذلونه من تضحيات في سبيل أداء الواجب بروح معنوية عالية وما يظهرونه من تحدّ واضح على تجاوز الصعاب. وأكّد استعداد أعضاء اللجنة لمواصلة العمل بنفس العزيمة للتفاعل مع جميع المبادرات التشريعية التي ستعرض عليها بهدف تطوير النصوص القانونية في إطار من التنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة باختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية.
وأجمع النواب في تدخلاتهم على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي بالنظر الى الخصوصية التي تتسم بها وظائفها والمجالات المرتبطة بها. كما تقدّموا بجملة من المقترحات تخصّ صلاحيات اللجنة في الجانب التشريعي وخاصة من حيث ضبط منهجية وأولويات النظر في المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها. وتمّ التأكيد على أن جميع هذه المبادرات ستحظى بالعناية من قبل اللجنة وذلك في إطار التشاركية مع الوظيفة التنفيذية.
وبخصوص الدور الرقابي تداول النواب حول مقترحات لتنظيم الزيارات الميدانية المتصلة بمجالات اختصاص اللجنة، مؤكّدين أهمية ضبط رزنامة للقيام بها بعد التنسيق مع مصالح الوظيفة التنفيذية المعنية.
كما تمت الدعوة في نفس السياق، إلى العمل على متابعة مدى تطبيق بعض النصوص القانونية التي سبق المصادقة عليها والمتصلة بالمجالات المتعلقة باختصاصات لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وبناء على المقترحات المقدّمة من قبل النواب، خَلُصت اللجنة في خاتمة أشغالها، إلى الاتفاق على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل التي تمت إثارتها، مع ضبط رزنامة لتنفيذه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى