رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثّليْن عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين

استقبل العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بقصر باردو، ممثليْن عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين بحضور السيد المختار عبد المولى، النائب عن دائرة ذهيبة – رمادة ، والسيد عادل ضياف النائب عن دائرة سيدي حسين.
وأطلع الضيفان رئيس المجلس على مشاغل عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين بمختلف أصنافهم، والمتمثّلة في عدم تسوية وضعياتهم وفق مقتضيات القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأشارا إلى ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، ومختلف المساعي التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم.
وعبّرا عن الأمل في إيجاد حلّ لهذه الوضعيات الصعبة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل وما تتطلّبه وضعياتهم الصعبة من دعم وحلول كفيلة بإنصافهم في سياق التوجّه الاجتماعي للدولة. وأكّد استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في هذا المجال في إطار صلاحياتها الدستورية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى