رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مع رؤساء الكتل

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية وممثّل عن غير المنتمين، خُصّص لمواصلة التداول بخصوص تقريري فريقي العمل المكلّفين بتقييم العمل التشريعي والعمل الرقابي، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي.
وقد أشاد رؤساء الكتل في تدخّلاتهم بالجهود المبذولة في إعداد التقريرين وبما تضمّناه من تشخيص شامل لجوانب العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي. وثمّنوا اهتمام التقييم بالجوانب الداخليّة وتأثيرات العوامل الخارجيّة على أداء المجلس. كما أكّدوا ضرورة اعتماد هذا العمل التقييمي بصفة دوريّة قصد تعزيز الإيجابيات والبناء عليها، والوقوف على النقائص ومعالجتها في الإبّان.
وتمّ التداول بخصوص مقترح التقليص في عدد اللّجان ودمج عدد منها. وتقدّم الحاضرون بمقترحات تتصل بإدخال تعديلات على تسميات اللّجان وعددها، مع اعتماد تصوّر واضح يرتكز على التوجّهات والأهداف الاستراتيجيّة لمجلس نواب الشعب بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وتطرّق رؤساء الكتل إلى أهميّة مقترحات القوانين التي يتقدّم بها النواب والتي تهمّ مختلف المجالات والقطاعات. وأشاروا إلى ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة في علاقة بتقديم المبادرات التشريعية، بما يحدّ من كثرة المقترحات وينظّمها من الجانب النوعي. واقترح البعض تكوين لجنة مضيّقة لتجويد مقترحات القوانين قبل تقديمها.
وأكّد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب حرص المجلس على إنجاح ما تبقّى من العهدة البرلمانيّة، مشيرًا إلى أنّ ما تمّت مراكمته من تجربة على المستويين التشريعي والرقابي يمثّل قاعدة صلبة لتطوير الأداء وتحسين النتائج.
وشدّد في هذا السياق على أهميّة تحلّي النوّاب بروح المسؤوليّة والجديّة والانضباط في قيامهم بمهامهم المنوطة بعهدتهم، كما شدّد على ضرورة مواصلة الاجتهاد في نطاق الصلاحيّات الدستوريّة للمجلس، في إطار من التناغم البنّاء مع الوظيفة التنفيذيّة خدمةً للمصلحة العليا للوطن، داعيًا إلى التركيز على مشاريع القوانين ذات الأولويّة والعمل عليها برويّة وجديّة.
كما أشاد، في سياق متّصل، بالصدى الإيجابي للزيارات الميدانيّة التي قام بها النواب في الفترة الأخيرة، داعيًا إلى تعزيز نجاعتها عبر العمل البعدي من خلال المتابعة المستمرّة لما يترتّب عنها من توصيات وملاحظات، مؤكّدًا على مبدأي الشفافيّة والتشاركيّة كركيزتين أساسيّتين للعمل البرلماني.
وأشار رئيس المجلس إلى أهميّة تعميق النقاش حول التغييرات المقترحة بخصوص اللجان وبيّن أن الهدف منها هو ضمان حسن التنظيم ورفع النجاعة.
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على مواصلة التشاور داخل الكتل البرلمانيّة بشأن تنظيم اللجان، وعقد اجتماع لاحق لتقديم مخرجات النقاشات والمقترحات، مع تأكيد أهميّة إرساء آلية للاجتماعات الدوريّة بين رئيس المجلس ورؤساء الكتل لمتابعة سير العمل وتبادل وجهات النظر حول المسائل البرلمانيّة ذات الأولويّة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى