استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بقصر باردو، وفدا من ممثّلي القابلات يضم السيدات سعاد العوادي، وأسماء سوري ونجاح الردادي، وذلك بحضور السيدة بثينة الغانمي النائب عن دائرة باجة الشمالية.
واستعرضت عضوات الوفد مشاغل هذه الفئة التي تتمثّل بالخصوص في المطالبة بقانون أساسي خاص بهذا السلك، ومراجعة منظومة الدراسة ومسار التكوين عبر الترفيع في سنوات الدراسة في هذا المجال مواكبة للتجارب المقارنة وتماشيا مع مشمولاته ومميزاته. واستعرضن في هذا الاطار الأدوار والمهام الموكولة لهذا الاختصاص في مختلف المراحل وفي علاقة بالرعاية الصحية للأم والطفل خلال الحمل والولادة، وبالصحة الإنجابية.
كما استعرضت الضيفات الدور الذي اضطلع به هذا السلك في تونس منذ الاستقلال واسهامه في بناء المجتمع التونسي.
وأبرزن خصوصيات عملهن والمسؤولية الملقاة على عاتقهن، وأشرن الى تطوّرات هذه المهنة تماشيا مع تطوّرات العصر التي فرضت توسّع نشاطهن وتطور مسؤولياتهن ، مشيرات في المقابل الى بقاء منظومة التكوين على حالها وعدم مواكبتها لهذه المستجدات ، وهو ما يدعو الى مزيد العناية بهذا الشأن ومواكبة المعايير الدولية في المجال، بما يضمن مزيد النجاعة على المستوي الوطني ويتيح إشعاع هذا السلك على المستوى الدولي تماشيا مع ما تتمتع به المختصات في هذا المجال من كفاء وخبرة.
كما أعربت الضيفات عن أملهن في تفعيل مبادرتهن المتصلة ببعث عمادة القابلات في سياق مزيد الاهتمام بهذا السلك وتنظيمه.
هذا وأشارت الحاضرات الى ما تبذله العاملات في هذا المجال من جهود بكل تفان وشعور بالمسؤولية ولاسيما داخل جهات الجمهوريةـ وما يتطلّبه ذلك من مثابرة أمام ظروف العمل الصعبة .واكّدن التزام العاملات في هذا القطاع بالمواصلة على هذا الدرب تجسيما لشعورهن بنبل عملهن.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن كبير تقديره للعمل الذي يقوم به هذا السلك الذي يكتسي أهمية كبرى في المنظومة الصحية الوطنية، مؤكّدا ضرورة مزيد العناية به وتطويره. وشدد على ما تتميّز به العاملات في هذا القطاع من حكمة تماشيا مع المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
وأبرز استعداد مجلس نواب الشعب لتقديم الدعم اللازم لما تم تقديمه من مطالب وانشغالات وذلك وفق صلاحياته الرقابية والتشريعية عبر النظر في مشاريع القوانين أو المبادرة بمقترحات قوانين من قبل النواب. كما أكّد الاستعداد للاستماع اليهم صلب اللجان المعنية عند النظر في المبادرات التشريعية المعروضة على المجلس.