أعضاء لجنة الفلاحة يؤدّون زيارة ميدانية إلى ولاية قبلي

أدّى أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يومي 24 و 25 أكتوبر 2025 زيارة ميدانية إلى ولاية قبلي للاطّلاع على سير موسم التمور.
و شارك في هذه الزيارة إضافة إلى رئيس اللجنة السيد بلال المشري، كل من السيد محمد بن سعيد نائب رئيس اللجنة والسيدة مريم الشريف مقررة اللجنة والسيد عبد الستار الزارعي والسيد حسن الجربوعي والسيد الطاهر بن منصور، أعضاء اللجنة.
كما شارك في هذه الزيارة الميدانية السيدة عواطف الشنيتي والسيد ظافر الصغيري، من غير أعضاء اللجنة والسيدين بوبكر بن يحيى وإلياس بوكوشة بصفتهم نوابا عن الجهة.
وتهدف هذه الزيارة إلى الاطّلاع عن كثب على منظومة التمور التي تمثل أهم رافد للتنمية في الجهة، والمساهمة في إيجاد حلول للاشكاليات التي تعرقل تطوّرها.
واستهلّ الوفد زيارته بالاطلاع على سير النشاط في عدد من الواحات، والتقى بعدد هام من الفلاحين ومنتجي التمور الذين أكّدوا الصعوبات والمخاطر التي تهدّد ديمومة هذه المناطق الواحية. وشدّدوا على ضرورة التدخّل العاجل ووضع خطة متكاملة لإنقاذ هذا الموسم وإصلاح منظومة انتاج التمور لضمان ديمومتها.
وعاين النواب هذه الاشكاليات المتمثّلة أساسا في الانقطاع المتكرر لمياه الري ومياه الشرب ونضوب بعض الآبار الجيوحرارية والتعطّل غير المبرر لمشاريع الآبار التعويضية أو الجديدة والتأخّر الكبير في عمليات التدخل لإصلاح وصيانة المبردات والقنوات والأنابيب المتهالكة مما تسبّب في فقدان هذه الواحات لإشعاعها وتدهور جودة منتوجها وتيبّس البعض منها مثل واحة العتيلات بجمنة مما أدّى إلى مزيد تردّي الأوضاع الاجتماعية الصعبة بهذه المناطق. وسجّل النواب تقصيرا اداريا من حيث رصد ميزانيات عدد هام من المشاريع التي بقي بعضها معطّلا منذ 2015 بسبب الاهمال الذي نتج عنه تيبس الواحات .
واطّلع الوفد على تجربة البيوت المحمية التي توفّر عدّة أنواع من الخضر والغلال في غير مواسمها نتيجة استغلال المياه الحارة. واستمع إلى مشاغل الفلاحين ومن أبرزها نقص مياه الري وغلاء أسعاره، وتراجع الدعم لهذه التجربة من النواحي الفنية والتمويلية. وأكّدوا قدرتهم على مضاعفة الانتاج والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الوطني من هذه المنتجات إذا تمّ تجاوز هذه العراقيل وخاصة اشكالية المياه.
وأدّى الوفد زيارة إلى الواحات الجديدة المنجزة بمجهودات ذاتية للفلاحين، والتي توفّر إنتاجا ذا جودة عالية يمثل أكثر من 70 بالمائة من إجمالي صابة التمور لهذا الموسم. وتبيّن أنّ هذه الواحات تعاني بدورها عدّة اشكاليات تتطلب التدخل العاجل حتى يتم إدماجها في الدورة الاقتصادية وخاصة عبر إيجاد حلول لتسوية الوضعية القانونية للآبار التي تغذي هذه الواحات، وكذلك الوضعية العقارية للأراضي الاشتراكية المقامة عليها.
ولاحظ الوفد البرلماني تأخّر عملية تغليف العراجين باستعمال الناموسية وما ينجرّ عنه من تأثير سلبي على جودة المنتوج. وأرجع الأهالي هذا الاشكال إلى أنّ توفير الناموسية يشترط تسوية الوضعية الجبائية للمنتجين وهو شرط مستجد وتمّ الإعلان عنه بصفة متأخرة مما جعلهم يلتجئون إلى تغليف العراجين بمواد بلاستيكية الذي من شأنه أن يؤثّر سلبا على جودة التمور ويرفع في كلفة الانتاج، بالإضافة الى تقصير المجمع المهني المشترك للتمور في توزيع الناموسية رغم وجود مخزون كبير منه الى حد الآن. كما انتقد الفلاحون تقصير المجمع المهني المشترك في الاحاطة بهم و ترويج المنتوج.
كما شمل برنامج الزيارة جلسة حوارية بإحدى فضاءات مدينة دوز استمع خلالها النواب إلى كافة الأطراف المتدخلة في قطاع التمور بولاية قبلي من جمعيات مائية ومنتجين وتجار ومصدرين للاطلاع على اشكاليات القطاع على مستوى التسويق والتصدير. وأكّد المتدخلون أنّ مسألة تسويق وترويج التمور متعثّرة باعتبار غياب دور الدولة ومحدودية البحث عن أسواق خارجية وتراجع الإقبال على استهلاك التمور على مستوى السوق الداخلية. وأثاروا مسألة انهيار الأسعار أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، ودعوا إلى ضرورة وضع تسعيرة إلزامية تراعي مبدأ تحقيق العدالة بين مختلف المتدخلين في القطاع وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار جودة وحجم المنتوج. كما أثار الفلاحون مسائل تتعلق بمراقبة الأسعار ،ومقاومة الاحتكار.
وطالبوا على المدى القريب بإيجاد حلول لمعضلات المياه والتمويل، وبتفعيل دور المجمع المهني المشترك للتمور بخصوص تعديل السوق وتوفير مراكز إضافية لفائدة الفلاحين لتخزين منتوجهم بشروط ميسرة مع تكثيف الحملات الرقابية الأمنية والاقتصادية من أجل التصدّي لكل عمليات الاحتكار والمضاربة وسيطرة بعض اللوبيات على هذا القطاع، والتيسير للفلاح بترويج منتوجه خارج نطاق الولاية. كما حثوا على تكثيف الحملات الترويجية داخل تونس وخارجها وبعث نقاط بيع قارة من المنتج إلى المستهلك بكامل ولايات الجمهورية وتنظيم معرض دولي للتمور مع العمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح على أسواق جديدة على غرار بلدان جنوب شرق آسيا.
وطالبوا على المدى المتوسط بالعمل على تشجيع المنتجين لإقامة مراكز تبريد خاصة وبالترخيص في زراعة شتلات جديدة على غرار شتلة الماجول لضمان القدرة التنافسية للقطاع وإحداث هيكل جامع في شكل ديوان للتمور.
وفي نهاية الزيارة، تعهّد النواب بالعمل على المساعدة على ايجاد حلول ومتابعة مختلف الاشكاليات التي تمت معاينتها مع مختلف السلط المعنية، مع إعداد تقرير يتضمّن الاشكاليات وتقديم مقترحات حلول عملية يتم تعميمه على الجهات المعنية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى