استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بقصر باردو ، ممثلين عن المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، وذلك بحضور النواب السادة على زغدود ونجيب العكرمي ومحمد شعباني، ممثلي جهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة، والذي انتظم يوم دراسي حوله اليوم.
وأكّد الحاضرون تمسّكهم بمقترح هذا القانون، داعين الى عرضه على الجلسة العامة في أقرب الأوقات والمصادقة عليه، مع المطالبة برصد الاعتمادات المالية اللازمة لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.
كما استعرض الحاضرون مشاغلهم، مؤكّدين حقّهم في الشغل الذي يكفله دستور 2022، مذكرين بأن الحق في الشغل كان من أبرز مطالب ثورة الحرية والكرامة. ودعوا الى تطبيق مبدا العدالة الاجتماعية في الانتداب، مبدين استعدادهم للبذل والعطاء والاسهام في مسيرة البناء والتشييد.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمطالب المعطلين عن العمل ولوضعياتهم الاجتماعية وما تستدعيه من حلول كفيلة بإنصافهم تماشيا مع التوجه الاجتماعي للدولة، وأشار الى استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في هذا المجال في اطار صلاحياتها الدستورية.